1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص116

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 3

1

ذكر احتمالين لعبارة «الشرايع» و الملاحظة في بيان «الجواهر»

قال في الشرايع : «فإن بلغ ذلك ولم يصلّ النوافل أجمع، بدأ بالفريضة»[1].

والمحتمل فيه أمران :

أحدهما : إرادة عموم السلب، يعني لم  يصلّ شيئاً من  النوافل، فيكون مفهومه أنّ الشروع في النوافل يسوّغ إلحاق الباقي، قد  ذكره في نوافل الظهرين مع تقييد الشروع بركعة، ويؤيّده اشتراك الدليل في المقام، أعني «من أدرك»[2]، وما يوافقه كموثّق عمّار[3]، بعد إلغاء الخصوصيّة في نوافل الظهرين، لكنّه لا  يعمّ «من أدرك» مجرّدَ الشروع، ولا  يتقيّد الموثّق بركعة إلاّ على ارتكاب التقييد في متن الرواية، كما مرّ.

وثانيهما: إرادة سلب العموم، أعني عدم مجموع النوافل، فلا  يلحق الباقي إذا بقي ركعة خاصّة. وهذا على طبق القاعدة، إذا لم  يكن مثل «من أدرك» ونحوه، لحصول البطلان بخروج الوقت. ولا  يخلو عن  شبهة، لإمكان اجتماع الأداء والقضاء في صلاة واحدة مع تحقّق النية والقربة، وقد مرّ اختيار عدم القضاء، وأنّ المستفاد وقت الفضيلة قبل الذهاب ؛ فلا  مانع من  ابتداء النوافل بعد الذهاب، وإن كان الأفضل، الجمع بين نافلة المغرب قبل الذهاب، وفريضة العشاء بعد الذهاب.

ويمكن أن  يكون كلام «الجواهر» حيث عطف على ما  نقل عن  «الشرايع» قوله: «ولا ركعة منها، بل ولا  ابتدأ بها، تركها وبدأ بالفريضة»[4]، شرح كلام المصنف بإرادة عموم السلب؛ فيكون المفهوم كفاية الابتداء بها، كما ذكره في الظهرين، مع ما  ذكرناه من  التقييد بركعة. لكنّه بعد ذلك حيث ردّ ما  عن  «إبن إدريس» من  أنّه مع الشروع في ركعة يتمّ الأربع، قال حاكياً عن  «الذخيرة» : «أنّ المشهور على خلافه، وإن

[1]. شرايع الإسلام، ج 1، ص 52.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 30.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 40، الحديث 1.

[4]. شرايع الإسلام، ج 1، ص 52.