1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص113

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 22

1

«زرارة» بالزوال[1] لا  ينافي ما  في خبر «إسماعيل»[2] و«سماعة»[3] من  تحديد الظهر يوم الجمعة بالزوال، ومحلّ المزاحمة مشترك فيهما وفي ما بعد الذراع في غير يوم الجمعة، إلاّ أنّ صلاة الجمعة لا  مزاحمة فيه للنفل مع‏الفرض؛ فيبقى غيرها من‏الفروض للظهر وللعصر، كما مرّ.

 

وقت نافلة المغرب

 

المناقشة في تحديد آخر نافلة المغرب بذهاب الحمرة

مسألة : [وقت] نافلة المغرب، بعدها. ونسب إلى المشهور أنّ آخره ذهاب الحمرة المغربيّة. واستدلّ عليه بما ورد في «المزدلفة» من  الجمع بأذان وإقامتين، وأنّه يؤخّر النافلة إلى ما  بعد العشاء[4]؛ وبما دلّ على النهي عن  التطوّع في وقت الفريضة[5].

ويرد على الأوّل بأنّ الترك لمكان أولويّة الفرض بالوقت، كما بعد الذراع في الظهر، ولا  يدلّ على خروج الوقت، مع أنّه روي : «أنّ الرضا عليه‏السلام ترك النافلة في ما بين الفريضتين في «المزدلفة» في سنة، وأتى بها بينهما في سنة اُخرى»[6].

وظاهر الفعل أنّه كالفعل في غير «المزدلفة» بنحو الأداء. ومرجوحيّة القضاء بين الفريضتين أشدّ من  مرجوحيّة الأداء بينهما بالإضافة إلى الجمع بتأخير النافلة عن  النافلة، مع حاجة تجويز الأداء بينهما إلى البيان، بخلاف تجويز القضاء بينهما وإلاّ كان عمله عليه‏السلام للتجويز راجحاً على أيّ حال.

[1]. وسائل الشيعة، ج 5، أبواب صلاة الجمعة، الباب 8، الحديث 3 و 7 و 8.

[2]. نفس المصدر.

[3]. نفس المصدر.

[4]. وسائل الشيعة، ج 10، كتاب الحج، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 6، الحديث 2 و 4.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 61.

[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 6، الحديث 5 ؛ الرواية عن أبي عبداللّه‏ ع.