کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
النوافل إلاّ بعد فريضة العصر، إلاّ أن تبقى ركعة، كما مرّ في القدمين.
وإطلاق امتداد صلاة الزوال بعد الظهر إلى الأربعة ـ بناء على العبارة المحكيّة في «الوسائل» ـ يتقيّد في فضله بما ذكره في الذيل من التحديد بنصف قدم، فلا يؤخّر صلاة الزوال وتمامها عن نصف قدم بعد الاُولى، أي بعد حضور الاُولى في قدمين، وكذا نوافل العصر بعد الأربعة يتمّها بعد التلبّس بركعة قبل الأربعة إلى قدم، ثمّ يصلّي العصر. والقدم فيه مساوٍ تقريباً لنصف قدم بعد وقت فضيلة الظهر.
وهذا ـ أعني أنّ النوافل إذا تلبّس بركعة منها قبل القدمين، يتمّها ثمّ يصلّي الظهر ؛ وإذا تلَبّس بركعة من نوافل العصر قبل الإربعة، يتمّها بعد الأربعة، مع رعاية التقييد بنصف قدم في الظهر وقدم في العصر، أو لا ـ من متفرّدات رواية «عمّار»، ولا يستفاد من غيرها.
وقد مرّ منّا توجيه الامتداد للنوافل بامتداد الفريضة ؛ وعليه لا إشكال في المستفاد من هذه الرواية؛ فالرواية وإن أثبتت بعض ما ليس في غيرها، إلاّ أنّها لا إجمال فيها كما قيل؛ كما أنّ إتمام نوافل الاُولى بعد فعل العصر، ففضله في عدم التّأخير عن العصر بقدم يساوي نصف قدم في ما بعد الظهر لتزايد سرعة الفيء بعد الظهر، حتّى أنّ الاختلاف يكون على النصف تقريباً.
وأما مزاحمة الركعة من النافلة لفضيلة الفريضة، فهي منتفية في يوم الجمعة في صلاتها لمكان وجوب الاشتغال بالفرض، فلا يزاحمه الندب؛ وأمّا نفس الظهر يوم الجمعة، فانتفاء المزاحمة غير واضحة، لأنّ الزوال يكون كالذراع في غير يوم الجمعة في أنّه أوّل وقت الفضيلة، وقد تثبت فيه المزاحمة في الندبين. وتحديد صلاة الجمعة في خبر