کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ويمكن فهم اللحوق بعدم الصلاة ؛ فإنّه بالنسبة إلى ما لم يؤت به من عدم الصلاة، فيؤخّر إلى ما بعد الفريضة.
كما أنّ التحديد بنصف قدم بعد الظهر وبقدم بعد العصر بعد فهم التقارب بينهما زماناً، يفيد تأخير البقيّة عن الفريضة إلى نصف قدم بعد الاُولى وقدم بعد الثانية، ويفيد إرادة التخفيف في النافلة تماماً وإتماماً بملاك مشترك، وهو إبقاء وقت الفضيلة للفريضة. وليس فيه ترجيح نافلة العصر في ما بين القدمين والأربعة على نوافل الاُولى، بل صرّح بجواز نافلة الاُولى إلى الأربعة، فكأنّها لقربها إلى وقتها الأصلي، تشارك نافلة العصر في هذا الوقت؛ فإن عمل به من هذه الجهة، فهو؛ وإلاّ فقد مرّ وجه ترجيح نافلة العصر في هذا الوقت مع المزاحمة لولا ما في هذه الموثّقة إلاّ على رواية «المعتبر»[1] من تبديل الاُولى بالعصر.
ويمكن شرح الرواية بما يرفع الإجمال من هذه الجهة وغيرها، بأنّ المذكور في صدرها : أنّ صلاة الزوال يمتدّ وقتها من زوال الشمس إلى قدمين. وإن بقي من ركعات الزوال واحدة، أتمّها بعد القدمين؛ وإن بقي أزيد قبل القدمين، صلّى الأزيد، وهذا مرجع العطف بأو.
ويمكن أن يريد أنّه مع بقاء ركعة بعد القدمين أو أزيد من ركعة وقد صلّى قبل القدمين، فيتمّ جميع نوافل الظهر، كما صرّح به في نوافل العصر بمجرّد إتيان ركعة قبل الأربعة، على حسب ما في «المعتبر» موافقاً للاعتبار المرعى في غير هذه الرواية، بناء على أنّ المراد من نوافل الاُولى في ما في «الوسائل» نوافل الظهر، لا نوافل العصر بعد الظهر، كما احتمله في «الجواهر»[2]. وإن مضى القدمان قبل أن يصلّي ركعة، بدأ بالفريضة وصلّى الزوال بعدها ما بين الاُولى إلى أربعة أقدام، وبعد الأربعة لا يصلّي
[1]. المعتبر، ص 142.
[2]. جواهر الكلام، ج 7، ص 181.