1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص110

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

إلى ما  بعد العصر، موجب لتفويت السبق في كلتا الفريضتين، مع التمكّن من  حفظه في فريضة العصر.

 

مسألة مزاحمة النافلة للفريضة وتخفيفها

وقال في «الشرايع» : «فإن خرج وقت النافلة وقد تلّبس منها ولو بركعة زاحم بها الفريضة، أتمّها مخفّفة؛ وإن لم  يكن صلّى شيئاً، بدأ بالفريضة»[1].

ويمكن أن  يريد من  وقت النافلة، ما  اختاره من  القدمين والأربعة، المنصوص أنّهما وقت النافلة، وأنّ الذراع والذراعين، لمكان النافلة[2]، الراجع إليه قوله عليه‏السلام : «لمكان الفريضة» في رواية[3].

ويمكن جريان ذلك في وقت نافلة العصر بناءً على أنّ فضيلته، بعد المثل إلى المثلين ؛ وأنّ وقت نافلته قبل تمام المثل بالنسبة إلى بقاء ركعة، وعدم الصلاة إلى وقت الفضيلة وهو تمام المثل على الفرض، لكن المدرك للحكم وهو موثّق «عمار»[4] إنّما ذكر القدمين والأربعة.

ويمكن الاستدلال للتخفيف بما في الرواية من  قوله عليه‏السلام : «خفّف ما  استطعت في الثمانية بعد الزوال»[5] ؛ فإنّه ليس إلاّ لإعطاء الفضيلة بالفريضة، فلا  فرق بين التمام والإتمام، ويكون التخفيف بما لا  يعتبر لأصل النافل بل لكمالها، كالسورة والقنوت. وما زاد على ذلك فيبتني على عدم الوجوب، أو على التنفل في خصوص موارد التخفيف، ولم يذكر في موثّق «عمّار» في صدره فعل النصف من  صلاة الزوال مثلاً،

[1]. شرايع الإسلام، ج 1، ص 52.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 3 و 20.

[3]. نفس المصدر.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 40، الحديث 1.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 15.