کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
فالأخذ بما فيها ولو في صورة عدم العذر إلاّ احتمالاً مع جعل عدم النشاط عذراً في النافلة، هو الأقرب؛ كما عن «الشهيد» في «الذكرى» اختياره اختياراً، وحُكي موافقة جماعة من المتأخّرين له، وحُكي اختياره في «المستند» حاكياً لاختيار جماعة، منهم والده قدسسره في «المعتمد»، وحكاه عن «الحلبي»، وعن ظاهر «المبسوط»، و«الإصباح»، و«الدروس»، والبيان».
فيكون مفاد هذه الروايات معيّناً لكون التوقيت بما بين الحدّين للفرض الذي يتبعه النفل الموقّت بالإضافة إلى الفرض، بحيث يعلم بأنّ إيقاع النفل قبل الزوال مقدّم على وقته، وأنّ إيقاع النفل بعد الغروب تأخير له عن وقته، وإنّما يؤتى به قضاءً؛ فيكون مبيّناً لتعدّد المطلوب في دليل التوقيت من حيث المبدء، كما أنّ دليل القضاء يفيد تعدّده من حيث المنتهى.
وقد مرّ عدم إفادة أدلّة توقيت الفضل والنفل كان بالذرع أو المثل، إلاّ مرجوحيّة الجمع بتقديم النفل على العكس، بخلاف وقت الفضيلة على أحد الاختيارين، لا توقيت إجزاء النفل بأحد الحدّين. ويرشد إليه الأمر بالنافلة بعد الفريضة في أوّل وقت فضيلتها ومثله الأمر بالبدء بالفرض المفهوم منه التثنيّة بالنفل.
وحينئذٍ فإذا اُقيمت الجماعة في القريب من أوّل وقت الفرض، فدخل فيها تارك النفل طلباً لفضل الجماعة ؛ فإنّه يأتي بنوافل الظهرين بعد الظهر وقبل العصر أداءً؛ فإذا لم يتمكّن إلاّ من إحدى النافلتين، فقد فاتته نافلة الظّهر ؛ أعني سبقها على الظهر، وبقى أنّه يؤخّرها عن الظهر، ولا يلزم وصلها بالظّهر ؛ فإنّه على ما مرّ أداء في وقت إجزائها؛ فلو اشتغل بنوافل العصر، أدرك وقتها وفضل سبقها على الفرض، فإذا أتى بنوافل الظهر بعد العصر لم يفته وقتها لما مرّ، وإنّما فاته السبق الفائت بمجرّد فعل الظهر، فلا أثر لفعل نوافل العصر في ذلك؛ ففعل نوافل الظهر في البين وتأخير نوافل العصر