کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وأمّا كون الجواز إلى ناحية المغرب، فيمكن أن يكون ذلك من أوائل ظهور الحمرة في المغرب، وهو بخلاف ما إذا علّق الأمر على الذهاب من المشرق وظهورها في المغرب ؛ فإنّه يتّضح الذهاب والظهور في زمان واحد.
والظاهر أنّ قوله عليهالسلام : «أن تقوم…»[1] لاستعلام موضع الحمرة وتعيين المشرق، لا لتعرّف حدّ القائم والجواز عن سمت رأسه. وعلى احتماله فللغروب مراتب الاستتار، والجواز عن حدّ رأس الواقف، وذهاب الحمرة عن جانب المشرق، كما في المطلق، والذهاب إلى المغرب عن ربع الفلك، كما في التحديد للآخر ؛ وأنّ فضيلة المغرب، إلى سقوط الشفق المغربي، وفضيلة العشاء، بعد سقوط الشفق المغربي إلى الربع، والثلث على مراتب الفضل. وجواز تأخير المغرب عن سقوط الشفق بلا عذر، كجواز تقديم العشاء عن سقوطه بلا عذر بعد صلاة المغرب ؛ وأنّ الوقت الاضطراري للعشائين إلى الفجر على ما مرّ.
وأنّ وقت الصبح، طلوع الفجر الصادق، وآخر فضله، الإسفار، وهو الموافق لشهود ملائكة الليل والنهار، وأثبتت مرّتين، لأنّ الوقت مع طلوع الفجر الذي مبدأ النهار شبيه بالليل لظلمته، فله أجر صلاة الليل، وأجر صلاة النهار بما أنّها صلاة الوقت المذكور.
وما عن الدعائم من: «أنّ أوّل وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في اُفق المشرق، وأنّ آخر وقتها أن يحمّر اُفق المغرب، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من اُفق المشرق بشيء، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر، وأوّل الوقت أفضل»،[2] موافق لما عن «الرضوي»[3] المصرّح بتغاير الحدّين المذكورين، وأنّ طلوع الشمس حدّ العليل
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 4.
[2]. دعائم الإسلام، ج 1، ص 139.
[3]. فقه الرضا ع، ص 104