کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
للفرضين بالمثل والمثلين، إلاّ أضعف الفضل لا أقواه.
ويشهد له أيضاً عمل الشيعة على ترك الانتظار، كما هو معلوم من السيرة المستمرّة، ويدلّ على قوله عليهالسلام في إرساله ثانياً إلى «زرارة» : «فليصلّ في مواقيت أصحابه»[1] بعد معلوميّة أنّ المعهود لدى «زرارة»، الذراع والذراعين، كما يعلم من روايته الاُخرى[2]. وقد مرّ استفادته من سائر الروايات المتقدّم إليها الإشارة.
وقد مرّ أنّ العشائين وقتهما من الغروب إلى النصف، مع اختصاص الأوّل بالاُولى والأخير بالأخيرة. و قد مرّ أنّ المدار في الغروب، الاستتار، و أنّ الأحوط الأفضل، الانتظار إلى ذهاب الحمرة.
والظاهر أنّ المراد به من الروايات، ذهاب الحمرة من جانب المشرق؛ ففي بعضها: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق»[3] ؛ وفي بعضها: «إذا ذهبت الحمرة من المشرق»[4]؛ مع التعليل في آخره؛ وفي بعضها: «أن تقوم بحذاء القبلة، وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق»، فإذا جازت قمّة الرّأس (يعني أعلاه) إلى ناحية المغرب، فقد وجب الإفطار، وسقط القرص»[5]، وما سبق ظاهره في زوال الحمرة من جانب المشرق رأساً.
والأخير يحتمل فيه إرادة ارتفاعها عن محاذاة رأس المقيم، ويمكن استفادته من رواية التعليل على أن يراد أنّ الغيبوبة في كلّ حدّ في المغرب تلازم الذهاب من حدّ في المشرق.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 9، الحديث 14.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 33.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 1 و 2 و 3.
[4]. نفس المصدر.
[5]. نفس المصدر.