1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 96

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

وليس الحكم الواقعي عندنا انتظار المثل للعصر، أي لدخول فضيلة العصر، كما حُكي التصريح به عن  جماعة منّا، منهم «المفيد» في «المقنعة» ؛ فإنّه على خلاف روايات السبحة، والذراع، وغيرهما ممّا يخالف ما  عليه العامّة. وفي بعض هذه التعبير بالتضييع قبل المثل فلا  يكون الفضل في الانتظار؛ وفي بعضها التحديد بالقدم والقدمين، يعني الشطر من  الذراع والذراعين؛ وفي بعضها تمام الأربعة أقدام للظهر، وبعدها للعصر إلى الغروب كرواية «الكرخي»[1].

 

مفاد رواية التعليم

وأمّا رواية التعليم، فإن كانت على الذراع والذراعين، كما هو إحدى الروايتين المختصّة بنا، فهو؛ وإلاّ فهو لتعليم حدَّي الفضيلة لمن أراد إدراك الفضيلة مع التفريق؛ فليس فعل العصر في اليوم الأوّل لمكان أنّه أوّل فضيلة العصر، بل لمكان أنّه آخر فضيلة الظهر، وأنّ غاية التفريق الذي يدرك به فضيلة العصر وقوعه في ما  بين هذين الحدّين، يعني أنّ ما  بين العصرين في اليومين وقت يدرك به الفضيلة للعصر، مع حفظ نسبة التفريق في اليومين، لا  أنّ ما  قبلهما ليس بوقت فضيلة للعصر.

كما أنّ ما  بين الظهرين في اليومين وقت للظهر يدرك به فضيلة الظهر، والقرب إلى الزوال فيهما موجب لمزيد الفضل فيهما بما أنّه قرب للزوال فيهما، لا  بما أنّه قرب للمثل  في العصر.

ويدلّ على أن  وقتي التعليم لأجل ذلك لو  كان النقل كذلك، وقوع عمله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بعد ذلك على ما  بين الحدّين في اليوم الأوّل على نقل المثل، لا  على ما  بين الحدّين فياليوم‏الثاني على نقل‏المثل،وهذا هوالموافق‏لروايات‏الذراع والذراعين.

ويشهد لرجحان الأخذ بروايات الذراع، ما  فيها من  التعليل بأنّ اقتطاع هذا المقدار للنافلة، وأنّه بعد الذراع تعيّن الظهر، وبعد الذراعين تعيّن العصر؛ فلا  يبقى محلّ للتقدير

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 32.