کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
يحمل على إرادة الموافقة مع القوم في بيان الوقت بالمثل والمثلين؛ وإن كان المراد بحسب الإجزاء والفضل على الاختلاف في ما بين الفريقين؛ وما لا يقبل هذا أيضاً كالقدم في الأوّل، وذراع ونصف في العصر، والقدم للظهر، والقدمين للعصر في قوله عليهالسلام : «النصف من ذلك أحبّ إليّ»[1] وثلثا القامة لنافلة الظهر في رواية[2]، فهي في المخالفة لما عندهم كالذراع والذراعين حيث ليس في ما بينهم من الأقوال المعروفة، فمثل ذلك لا يأبى عن الحمل على مراتب الفضل.
فإن كان بعض التحديدات آبياً عن الحمل المذكور بخصوصيّات في عبارات الروايات، فلا بدّ من الحمل على التقيّة التي لا يعتبر فيها وجود القول به من المخالفين، كما يدّل عليه ما في الرواية[3] من الأمر بالصلاة على الاختلاف لئلاّ يعرفوا بوقت خاصّ، مع إمكان الحمل على التقيّة الموافقة لأقوال أكثرهم؛ فإنّ روايات المثلوالمثلين موافقة لفتاوى أكثرهم ولعملهم، حتّى أنّ أمر «زرارة» موافق لآخر وقتي الظهرين عند أكثرهم، ولآخر وقت الظهر وأوّل وقت العصر عند «أبي حنيفة» وأصحابه، لكنّه ليس بحيث لا يكون موافقاً للواقع رأساً ؛ فإنّ هذا العمل المذكور في غير أمر «زرارة»، موافق لما هم عليه من وقت الإجزاء، لما نحن عليه في وقت الفضيلة، مع مخالفة اُخرى في القول دون العمل، وهو أنّ أوّل تمام المثل وقت دخول إجزاء العصر عند أكثرهم، وليس إلاّ من وقت فضيلة العصر عندنا، لا الإجزاء ولا دخول فضيلة العصر.
فالحمل على المراتب في بعضها، وعلى التقيّة بهذا النحو المذكور في بعضها الآخر ، لعلّه أقرب أنحاء الجمع.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 22 و 23.
[2]. نفس المصدر.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 7، الحديث 3.