1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 94

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 3

1

على  قدر ثلثَي قدم بعد الظهر في رواية[1]، وقوله : «آخر وقت العصر ستّة أقدام ونصف.» في رواية[2].

فبعد البناء على الثابت عندنا  ـ من  أنّ حدّ الإجزاء ما  بين الحدّين للصلاة، مع استثناء الأوّل للاُولى، والأخير للأخيرة ـ لا  يكون الاختلاف إلاّ في الفضل.

فقد مرّ : أنّ الأوّل أفضل على الوجه المتقدّم فيكون ما  بعده إلى آخر المثلين مراتب الفضل بالنحو المتقدّم؛ فروايات الباب مختلفة في التحديدات، وليست جامعة لها، دالّة على أنّها مراتب، بل ضرورة الجمع بين المختلفات تدعو إلى ذلك. وهي مع اختلافها في بيان حدّ الفضيلة، مختلفة في قابليّة حمل بعضها، لما فيه من  القامة بالذراع، وإن كان الحمل على المراتب أقرب من  هذا الحمل، إلاّ أن  يكون المراد من  روايات التفسير اقتران الأصل بقرينة الصدور.

وبعضها غير قابلة لذلك، كما دلّ على دخول وقت العصر بعد المثل الذي يخرج به وقت الظهر، وأنّ ما  بعد العصر المساء[3] ؛ فلا  بدّ فيه من  الحمل على بعض ما  مرّ من  أنّه حدّ خروج وقت الفضيلة للظهر، ووقت دخول الوقت المختصّ بفضيلة العصر. ومثل ما  دلّ على التحديد بصيرورة ظلّ كلِّ مثله ومثليه[4]، كما رواه «العلاّمة» قدس‏سره في ما حُكي عنه، موافقاً لما رواه العامّة مع الاختلاف الآخر في كون المثل حدّ التوسعة للظهر عندهم، والمثلين آخره، أو أوّله حدّ التوسعة للعصر، فيخرج وقت الظهر بالمثل، ويدخل به عندهم وقت العصر، أو لا  يدخل أيضاً إلاّ بعد المثلين، فيكون ما  يقبل الحمل للمثل على الذراع محمولاً عليه؛ وما لا  يقبله، لكنّه يمكن حمله على مراتب الفضيلة، يُحمل عليها على النحو المتقدّم؛ وما لا  يقبل ذلك أيضا أو يستبعد فيه ذلك،

[1]. نفس المصدر.

[2]. نفس المصدر.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 1.

[4]. مستدرك الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 9، الحديث 14.