1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 93

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 12

1

الفضيلة على النحو المتقدّم قريباً؛ ولو عمل بروايات المثل على ظاهرها، يلغو روايات الذراع المتواترة، لدلالة الاُولى على عدم الفضل قبل تمام المثل للعصر، والثانية على إدراك فضيلته بعد الذراع.

إلاّ أن  يقال : إنّ ذلك للمتنفّل فقد حصّل فضيلة النفل الراجحة على فضيلة وقت العصر في المثل، فيجاب بما في بعضها من  خروج وقت العصر بعد الأربعة والذراعين، وبأنّ ظاهرها إدراك فضل الوقت، لا  فضل آخر يوازي فضل الوقت. وأمّا القطع بأنّها للفضل المختلف فيه بين الذراع والمثل، فهو لمكان القطع بالإجزاء في ما بين الحدّين، مخالفاً لاتّفاق معظمهم على أنّ الوقت الموسّع في قبال المرغّب فيه للعصر ما  بعد المثل، مع اختلافهم في حدّه أيضاً.

وقد مرّ أنّ روايات الذراع أيضاً، مع ما  في بعض الروايات من  التعبير بالقدم في الظهر، والشبر بعد ذراع الظهر، منفيّة ببعض المعاني في رواية «السبحة»، الّتي يستفاد منها أنّ أفضل أوقات الفرضين هو الشروع بعد الزوال في نافلة الظهر، ثم في الظهر، ثمّ في نافلة العصر، ثمّ في العصر، من  دون انتظار لشيء من  التحديدات التي ربّما تتأخّر عن الوصل المذكور بين الفرضين والنفلين. وأقلّ النفي، الحمل على نفي أفضليّة راية هذه التحديدات المبتدئة من  القدم إلى آخر المثلين، والمنتهية إلى آخر المثلين أو إلى الغروب. مع مساواة الصلوات في السهولة والرفق، والجماعة، وسائر المرجّحات ؟ وعدمها؛ فيكشف ذلك عن  أنّ إلقائها لمصالح وحكم اُخَر يمكن معرفتها بملاحظة أعمال المسلمين وأحوالهم.

فتحديد فضل العصر بالمثل[1] على الإطلاق مع مخالفته للتحديد بالذراع، لا  يجتمع مع كون المؤخّر إلى ستّة أقدام مضيّعاً، كما في رواية[2]، وكذا الأمر بصلاة العصر

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 13.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 9، الحديث 2، 5، 6.