کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ روايات الذراع والقدمين[1]، بل القدم[2]، والسبحة[3]، والتعبير بالبُعَيْد بالتصغير في اليومين[4]، وقوله عليهالسلام [5]: «خفّف ما استطعت في الثماني ركعات» بضميمة عدم الفصل بين ذراع الظهر والمثل، وذراعي العصر والمثلين في رجحان الانتظار، أو المبادرة، وقوله عليهالسلام في عدّة روايات ما ينافي رجحان التأخير للعصر إلى المثل، في قبال الجمع بين الظهرين ونوافلهما بعد الزوال على الاتصال، تقرب من التواتر، ومتأيّدة بعمل أهل الإيمان في الجهة المقصودة، موافقة لعمله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الذراع والذراعين من فيء حائط المسجد الذي كان قامة[6] وفي هذه الطائفة تفسير للقامة بالذراع، وأنّها قامة الرحل لا الحائط يعني حدّ نفس الرحل، لا ظلّه حتى يساوي المثل المتّحد في موارد اختلاف ذي الظلّ.
فإمّا أن لا يصحّ النقل للقامة، والمثل في تعليم «جبرئيل» في اليومين[7]، أو يكون نقله موافقة للقوم بما فهموه، وهو المناسب لظهور روايات المثل والقامة، وخصوص رواية «يزيد بن خليفة»[8] من جهة التعبير بالقامة ودخول وقت العصر بعدها، وتحقّق المساء بعد القامتين لولا الحمل بسبب الجمع على دخول الوقت المختصّ بفضيلة العصر، ولا يمكن فيها حمل القامة على الذراع.
كما يرشد إليه اختلاف النقل في طرقنا عن ذلك ؛ وأنّ عمله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخلاف هذا
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 8 و 10.
[2]. نفس المصدر.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 13 و 14.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 8.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 3، الحديث 9.
[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8.
[7]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 5 و 12.
[8]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 6 و 13.