1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 87

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 12

1

مرّ الكلام فيه. وليس الاستدلال بالسيرة العمليّة، ليدفع بالانقطاع، بل لمكان معلوميّة فضل المبادرة برعاية الأوّل فالأوّل لديهم مع التساوي في سائر جهات  الفضل.

وعمل النبيّ بتعليم «جبرئيل» قد  مرّ وقوع الاختلاف في نقله بالقامة، والمثل، والذراع والقدمين، وروايات الأخير كثيرة، ورويات الأوّل قليلة؛ فإمّا أن  يحمل على الأخير مع الإمكان ولو بالكشف عن  قرينة الصدور؛ وإمّا أن  يحمل على الموافقة في النقل لغيرنا مع التزامهم به، كأنّه بيان للوقت اللزومي؛ وإمّا أن  يحمل على مراتب الفضل. وكيف يكون ظاهر النقل الأوّل محقّقاً، ويكون عمله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم على ذراع من  فيء الحائط للظهر، وذراعين منه للعصر؟

ويؤيّد ما  مرّ، قولهم  عليهم‏السلام : «إلاّ أنّ بين يديها سبحة، و ذلك إليك إن شئت طوّلت…»[1]، وقولهم : «أوّل الوقت أفضله»[2]، وقوله لأبي بصير : «خفّف (يعني الثماني ركعات) ما  استطعت»[3]، فلا  يصار إلى أنّ الأفضل في العصر تأخيره إلى المثل، وأنّ نهاية فضيلته المثلان، كما أنّ نهاية فضيلة الظهر، المثل؛ بل المفهوم من  تعليل القدمين[4] أيضاً أنّ التأخير للظهرين بهذا القدر للنافلة، وليس مثل التعليل المذكور موجوداً في روايات المثل والمثلين، ومن البعيد جريانه فيهمابعد الأمر بترك النافلة بعد الأربعة أقدام.

 

رفع الإشكال عن  حمل روايات المثل والقامة على التقيّة

فلا يقال ـ مع إمكان الجمع العرفي بين روايات الذراع والقامة بمراتب الفضل  ـ: لا  تصل النوبة إلى الحمل على التقيّة، بل الاستدلال، كما يكون بالروايات المنقولة، يكون أيضاً بعمل الشيعة، الكاشف عن  خلاف هذا المدّعي ؛ فهو أيضاً ممّا يكشف الكاشف

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 3، الحديث 13 و 9.

[3]. نفس المصدر.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 35 .