1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 84

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 10

1

المختار. والوجه، ما  مرّ من  اختصاص مقدار الأربع بالعشاء في روايات النصف،[1] مع أنّ القاعدة تلزم بالجمع إذا أمكن، لجريان الدليل المذكور في الخمس فيه أيضاً إلاّ أن  لا  يكون الشروع في وقت الاختصاص في الشريكة جائزاً.

ودعوى إرادة عدم جواز تأخير المغرب اختياراً، فلا  ينافي الأداء مع التأخير لإمكان إدراك وقت الأداء بضميمة إعمال «من أدرك»[2]، مدفوعة بأنّ وقت الاختصاص يفيد الوضع، وأنّه منفيّ في المختصّ للشريكة، والمتيقّن الشروع فيها فيه لا التكليف ؛ مع أن  لازمه أنّ هذا القدر وقت تكليفيّ للعشاء رأساً، فتؤدّى بعده قبل الفجر وإن لم  يجز التأخير إليه، ثمّ يلتزم بمثله في ما قبل الفجر الذي ليس فيه ذكر الأربع، إلاّ المفهوم من  الفتاوى، لو  لم  يكن الظاهر من  كلماتهم لزومُ الخمس في الجمع، من  دون فرق بين الظهرين والعشائين.

واستدلّ في «الذكرى» بالنصّ على أنّه لو  بقي أربع من  آخر الوقت، اختصّت العشاء به، بعد أن  صرّح في أوّل البحث بلزوم الأخيرة، وعدم لزومهما معاً في الظهرين والعشائين في ما أدرك من  آخر الوقت فيهما قدر أربع فما دون، ولو أدرك خمساًوجبت أداءً وقدّم الظهر والمغرب.

وأمّا نسبة هذا القول إلى الأربعة فغير ثابت، لأنّ «مالكاً» و«الشافعي» منهم، بين الثلث والنصف في آخر العشاء، يعنى أنّ «الشافعي» على الثلث، وهو المشهور من  مذهب «مالك»، وحكي عنه القول بالنصف. ونسب الثلث في البداية إلى «أبي حنيفة»، وإن قال في آخر المسألة : «وأحسب أنّه به قال أبو حنيفة» أي بالامتداد إلى طلوع الفجر. ونسب القول بطلوع الفجر إلى «داود»، وفي «المعتبر» و«المفتاح» نسبه جزماً إلى «أبي حنيفة». ونسب في «المفتاح» النصف إلى «الشافعي» في أحد قوليه، وإلى «الثوري» و«أحمد» في القول الآخر ؛ فما عن  «الروض» من  «اتفاق الأربعة على

[1]. نفس المصدر.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 30.