1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 83

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 3

1

سنان»، وخبر «الزجاجي»[1]، و«عمر بن حنظلة»[2]، وخبر «عبيدة بن زرارة[3] في تحديد صلاة النهار بغيبوبة الشمس، وصلاة الليل بطلوع الفجر، وصلاة الفجر بطلوع  الشمس.

والإشكال في دلالتها، أو حملها بسبب ما  دلّ على الانتصاف على محامل بعيدة، ليس في محلّه.

وحكي عن  ظاهر «الفقيه»، وعن «الخلاف»، و«المبسوط»، مع شيء من  الاختلاف فيهما، وعن «المدارك»، و«المفاتيح» الموافقة.

ويبقى الصارف عن  الروايات[4] المؤيّدة بالصحيح[5] مورداً للتّأمّل ؛ فإنّ الشهرة على التحديد بالانتصاف، لعلّه لعدم بناء المتقدّمين على تفصيل أحكام ذوي الأعذار ؛ ولبنائهم على تبعيّة النصوص المقتصرة على ذلك[6] مع عدم الإباء عن  التقييد بعدم الضرورة والعذر. والإعراض لا  يتّضح مع نقل «الشهيد» في «الذكرى» عن  «الخلاف» الاتفاقَ على أنّ المُدرِك لركعة قبل الفجر، عليه العشاء، ونقل حكاية «المبسوط» له عن  بعض الأصحاب، وقال : «إنّه يظهر من  «الصدوق» في الفقيه» »، كما تقدم.

فما يستفاد من  هذه الأخبار الكثيرة المؤيّدة بالصحيح من  امتداد وقت العشائين إلى الفجر، لا  يخلو عن  وجه. ولازمه أنّ مُدرِك الخمس يجمع بينهما قبل الفجر ؛ وأمّا مدرك الأربع، فهو كمدرِك الأربع قبل النصف على القول بالتحديد به مطلقاً، لا لخصوص

[1]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب الحيض، الباب 49، الحديث 11 و 12.

[2]. نفس المصدر.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 9.

[4]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب الحيض، الباب 49.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 62، الحديث 4.

[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 17.