1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 80

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

وما ذكر فيه وحدة وقت المغرب من  الروايات ـ كالرواية الإحدى عشرة من  الباب الثمانية عشر[1] ـ يراد بها قصر الوقت، فكأنّه واحد ؛ ولذا جمع بين الوحدة واستثناء المغرب من  الصلوات وبين سقوط الشفق؛ وأنّه وقت فوتها في رواية «زرارة»[2] مع معلوميّة بقاء الإجزاء إلى الانتصاف، قبل فوت العشاء، كما يدلّ عليه رواية «داود بن فرقد»[3]، وغيرها، وفي رواية «أنّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم أتاه جبرئيل في الوقت الثاني قبل سقوط الشفق».[4]

 

وقت العشاء

وأمّا العشاء، فأوّل وقتها بعد صلاة المغرب في أوّل الوقت، وفي كثير من  الروايات[5] «أنّ أوّل وقتها ذهاب الشفق» المفسّر بالحمرة، وأنّه لو  كان هو البياض كان إلى ثلث الليل، كما في رواية[6] ؛ وآخر وقتها الانتصاف.

واختلاف الروايات[7] في التحديد بالربع والثلث والنصف، يُحمل على الأخير، ومراتب الفضل في الأوّل، لا  على أنّه الأوّل للمختار، وما بعده للمعذور بحسب مراتب العذر الثابت في الثلث، أو النصف مثلاً.

وأمّا رواية تأخيره صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم العشاءَ إلى الثلث[8] أو النصف لولا المشقّة على الاُمّة، فهي مرويّة على الاختلاف في التعبير. ويمكن وقوع التعدّد في الأصل، وظاهرها أنّه لم  يؤخّر إليهما، إن رخّص إليه، وإلى النصف في روايتين.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 18، الحديث 11 و 2.

[2]. نفس المصدر.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 17، الحديث 4.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 18، الحديث 13 مع اختلاف يسير.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 23 .

[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 23، الحديث 2.

[7]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 21.

[8]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 21، الحديث 2 و 5 و 1.