کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وهو غير موارد انعدام الظلّ، مع انتهاء التحديد إلى ما يختلف جدّاً في الأزمنة والأمكنة المختلفة.
وقد أشرنا إلى الروايتين المفيدتين للمثل مع الاختلاف في تعيين الصيف وعدمه.
وأمّا ما اعتبر فيه الأقدام أو الذراع، فروايات يبلغ عددها أربعة عشر من رواية في الباب الثامن من «الوسائل»[1]، وما جمع بين القامة والذراع فأربع روايات في الباب الثامن، والثامنة من الباب العاشر[2].
فلو وجد غير ما ذكر من روايات الاعتبار بالمثل أو القامة بحيث يمكن حمله على الذراع، بمعنى الاعتبار بقامة الرحل الموافق للذراع، وأنّ الملاك في الموضوع نفس مساحة الذراع، لا الحدّ الزماني الذي يبلغ الظلّ إليه في خصوص ما إذا كان المقياس بقدر الذراع، يتعيّن الحمل على الموافقة للعامّة في ما هم أشدّ اهتماماً به من المثل والمثلين، حتى حكي عن «أبي حنيفة» : «أن المثلين أوّل وقت العصر»في رواية عنه؛ أو على مرجوحيّهالتأخير عنالمثل والمثلين وشدّة الكراهة؛ كما ورد مثله في ما بين الذراع والذراعين أيضاً في رواية عن «منهال» «سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال، قال : الذراع إلى مثله»[3]، بمعنى أنّ فعل الظهر بعد الذراع إلى ذراعين مرجوح بالإضافة إلى فعله قبل الذراع، أو أنّ الجمع بين النفل والفرض بعد الذراع إلى الذراعين أقلّ ثواباً منه قبل الذراع؛ أو على الصيف طلباً للإبراد بكونه عذراً، أو على سائر الأعذار.
مسألة : أوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس، كما مرّ ؛ وآخر وقت فضيلتها، ذهاب الحمرة المغربيّة وتبدلّها بالبياض.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8 و 10.
[2]. نفس المصدر.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 36، الحديث 4.