کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
غير الصيف، وهو الذي وصفه بالمساء في رواية[1]، وعبّر عمّا بعده إلى الغروب : «بأنّه تضييع» في رواية[2].
وأمّا رواية توصيفه بالمساء، فليس فيها دلالة على وقت الفضيلة، ولعلّ مدلولها شدّة كراهة التأخير عن القامة والقامتين.
وأمّا رواية «زرارة» في المثل والمثلين[3]، فلعلّها لعذريّة الصيف المطلوب فيها للنوع، وفي الشرع على رواية الإبراد بالتأخير[4] كما يدلّ عليه ملاحظة سؤاله وجواب الإمام عليهالسلام بالواسطة للعالم بعموم الذراع، والجاهلِ بحدّ الإبراد في الصيف، مع احتمال إرادة الموافقة مع القوم، كما يظهر من رواية جعله الاختلاف في ما بين الشيعة في الأوقات لئلاّ يعرفوا فيؤخذوا برقابهم[5].
ورواية نفي تأثير[6] الأعذار ـ لو تمّت ـ تدلّ على أنّ الرخصة عامّهلغير المعذور ولا هلاك فيه، لا نفيه مطلقاً، ولذا يثبت تأثير العذر في غيرها. وفي عمل القوم ورواياتهم، ما يشهد بإرادة الموافقة معهم في العبرة بالمثل والمثلين.
وأمّا اعتبار المماثلة بين الباقي والزائد، فلا وجه له سوى تخيّل أنّ التعبير بالذراع يناسب المماثلة بين هذين، المنتهية إلى الذراع أحياناً، وهو كما ترى.
وليس في الروايات التعبير بالمثل بلا بيان طرفي المماثلة لقوله عليهالسلام : «إذا صار ظلّك مثلك ومثليك»[7] وقوله في الاُخرى : «قامة»[8] مع القرينة على إرادة المساحةالمعهودة ؛ فكيف يصار إلى المماثلة بين الباقي والزائد مع تتميمه بالباقي في الأغلب،
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 01، الحديث 1.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 32.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 33.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 5 و 6.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 7، الحديث 3.
[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 7، الحديث 7.
[7]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 13 و 33.
[8]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 12 و 29.