1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 77

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 3

1

وقت فضيلة الظهرين

مسألة : وقت فضيلة الظهر أوّل الزوال بعد أداء النوافل ويمتدّ إلى الذراع، أعني القدمين، بمعنى أنّ التأخير لأجل النافلة مطلوب.

وروايات الذراع والذراعين للظهرين، أو القدمين والأربعة لهما[1]، متواترة ظاهرة في إرادة المساحة من  غير نسبة إلى مقياس خاصّ وشاخص مخصوص. وهناك روايتان ظاهرتان في التحديد بالمثل للشاخص والمثلين، إحداهما[2] خاصّة بالصيف، والاُخرى[3] عامّة غير قابلة للحمل على معنى آخر، لما فيه من  توصيف آخر المثلين بالمساء، وهو لا  يستقيم في الأربعة أقدام.

وأمّا روايات القامة والقامتين، فجميعها قابلة للحمل على ما  فيه : «في كتاب علي  عليه‏السلام القامة ذراع»[4]، معلّلاً في بعضها المعتبر به بـ  «أنَّ قامة رحل رسول اللّه‏ كانت ذراعاً»، ولولا أن[5]ّ العبرة بمساحة الذراع، لا  معنى للتبديل ونقله ؛ فإنّ القامة كما تصادف الذراع إذا كان الشاخص رحلاً، تزيد ظاهراً على الذراعين إذا كان الشاخص حائطاً بقدر قامة الإنسان، ولذا وقع الاختلاف [في] نقل صلاته صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بتعليم جبرئيل بين القامة، والذراع، والقدمين[6]، مع أنّه كان يصلّي الظهر بحسب روايات الأقدام إذا بلغ في الحائط ذراعاً، والعصر إذا بلغ ذراعين ؛ ولا  يناسب ذلك التعليم المتقدّم إلاّ إذا قيست القامة فيه إلى الرحل، المصادفة حينئذٍ لمساحة الذراع، مع فهم العبرة بالذراع، وإلاّ خلا النقل والتبديل عن  الفائدة ؛ فيكون ما  فيه المثل، بياناً لنهاية وقت الفضيلة في

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 33.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 1.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8 الحديث 26 و 16.

[5]. نفس المصدر.

[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 6 و 7.