کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
مسألة : وقت فضيلة الظهر أوّل الزوال بعد أداء النوافل ويمتدّ إلى الذراع، أعني القدمين، بمعنى أنّ التأخير لأجل النافلة مطلوب.
وروايات الذراع والذراعين للظهرين، أو القدمين والأربعة لهما[1]، متواترة ظاهرة في إرادة المساحة من غير نسبة إلى مقياس خاصّ وشاخص مخصوص. وهناك روايتان ظاهرتان في التحديد بالمثل للشاخص والمثلين، إحداهما[2] خاصّة بالصيف، والاُخرى[3] عامّة غير قابلة للحمل على معنى آخر، لما فيه من توصيف آخر المثلين بالمساء، وهو لا يستقيم في الأربعة أقدام.
وأمّا روايات القامة والقامتين، فجميعها قابلة للحمل على ما فيه : «في كتاب علي عليهالسلام القامة ذراع»[4]، معلّلاً في بعضها المعتبر به بـ «أنَّ قامة رحل رسول اللّه كانت ذراعاً»، ولولا أن[5]ّ العبرة بمساحة الذراع، لا معنى للتبديل ونقله ؛ فإنّ القامة كما تصادف الذراع إذا كان الشاخص رحلاً، تزيد ظاهراً على الذراعين إذا كان الشاخص حائطاً بقدر قامة الإنسان، ولذا وقع الاختلاف [في] نقل صلاته صلىاللهعليهوآلهوسلم بتعليم جبرئيل بين القامة، والذراع، والقدمين[6]، مع أنّه كان يصلّي الظهر بحسب روايات الأقدام إذا بلغ في الحائط ذراعاً، والعصر إذا بلغ ذراعين ؛ ولا يناسب ذلك التعليم المتقدّم إلاّ إذا قيست القامة فيه إلى الرحل، المصادفة حينئذٍ لمساحة الذراع، مع فهم العبرة بالذراع، وإلاّ خلا النقل والتبديل عن الفائدة ؛ فيكون ما فيه المثل، بياناً لنهاية وقت الفضيلة في
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 33.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 1.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8 الحديث 26 و 16.
[5]. نفس المصدر.
[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 6 و 7.