کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الأمرين تبعيّة النصوص المعمول بها المعتبرة في ترك التقييدين، وإنْ ذكر الاختصاص في بعضها الموافق للعمل أيضاً، مع ترك الذكر في غالب النصوص، وكثير من الفتاوى.
وبالجملة، فالعمل على المشهور في عدم انقضاء الوقت قبل النصف، متعيّن في المقام.
مسألة : قيل بأنّ ما بين الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله، وقت للظهر، وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير ظلّ كلّ شيء مثليه. ونسبه في «الجواهر»[1] بعد التقييد بالاختيار في الفرضين إلى «المبسوط»، ومحكيّ «الخلاف»، و«الجُمل» و«المراسم» و«الوسيلة» و«القاضي».
وظاهر هذه النسبة أنّ وقت الفضيلة للظهرين، وقت اختياري لهما، لا يجوز التأخير عنه إلاّ لعذر. ثمّ ذكر الاستدلال بروايات[2] لا دلالة لبعضها إلاّ على حكم التأخير عن أوّل الوقت، وهو غير المفهوم من النسبة، وبعضها وإن [دلّ على أنّه ]بين القامة والقامتين، والمثل والمثلين[3] للظهرين، إلاّ أنّه ليس فيه أنّه للفضل، أو للاختيار، ولا بدّ من الجمع بينها وبين ما مرّ.
و[دعوى] كون النتيجة الحمل الموافق للنسبة المذكورة، ممنوعة جدّاً. وبعضها المشتمل على الأوّل والآخر، يمكن حمله على أوّل الوقت المعهود وآخره، أعني ما بين الزوال والغروب، فلا يوافق النسبة أيضاً.
وكلام «الشيخ» في «التهذيب في أول الوقت وأفضليّته، وفي «المبسوط» في أفضليّته من الوسط والآخر، مع أنّ الحكم فيهما ندبي عنده، لا يوافق النسبة المتقدّمة، مع أن «السيّد»؛ في محكيّ «المصابيح» ادّعى الإجماع على الأداء للمؤخّر، وأنّه ليس بقضاء وإن أشعر ما في محكيّ «الخلاف» بالقائل بالقضاء.
[1]. الجواهر الكلام ، ج 7 ، ص 130 .
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 3، الحديث 4 و 16 و 17.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 13.