1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 75

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 5

1

هذه الأخبار الموافقة للمشهور في الجملة.

والحاصل: أنّ القول باعتبار زوال الحمرة وإن كان قويّا قولاً بالإضافه، لكنّه ضعيف دليلاً كذلك؛ ولا  عبرة بقوّة الحكم قولاً إذا صادف ضعفه دليلاً ولم ينعقد الإجماع عليه وإلاّ كان هو الدليل في ما لم  يكن مدركه غير صالح للمدركية لدينا.

 

آخر وقت العشائين

مسألة : الظاهر أمتداد وقت العشائين من  الغروب إلى نصف الليل في حال الاختيار، مع اختصاص أوّل الحدّ بالمغرب، وآخره بالعشائين. والروايات[1] الواضحة الدلالة المعتبرة المؤيّدة بالشهرة دالّة عليه، وموجبة لحمل ما  جعل الحدّ فيه ربع الليل، أو ثلث الليل، كما جعَل المبدأ بعد سقوط الشفق للعشاء، وما جعل الحدّ، السقوط المذكور للمغرب، على الفضيلة ؛ فإنّ الشهرة وإن لم  تكن حجّة إلاّ إذا كانت بحيث تكشف الحجّة عند من  اطّلع عليها، لكنّها يبعد الخطأ فيها جدّاً في ما يلحق بالواضحات والضروريّات، كأوقات الفرائض، العامّ بها البلوى بحيث يؤدّيها الكل كلّ يوم خمس مرّات ؛ فإنّ الضروري وإن كان وجوبها وكميّتها وبعض كيفيّاتها وأوقاتها الإجمالية، إلاّ أن  حدّ الوجوب لا  يمكن خفاؤه على المشهور من  العلماء، وإن أمكن خفاؤه في الجملة على عوام الناس؛ بل نفس الروايات المختلفة إذا بلغ المحدّد بالأبعد عن  المبدأ حدّ الحجية، فالظاهر تعيّن الأخذ به، وحمل ما  قبله على الفضيلة.

لكن المشهور كون النصف حدّاً لزوميّاً، وظاهر بعض الروايات[2] امتداد وقت المضطرّ إلى الطلوع. ومقتضى الجمع حمل الفتوى ـ كروايات النصف[3] ـ على الاختيار. ولا  ينافي ذلك ذكر المشهور خصوص النصف، لأنّ إخراج وقت المضطرّ على نحو إخراج الوقت الاختصاصي، ليس مخالفاً للإطلاق، لا  للمطلق. والمصحّح لكلا

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 10.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 62، الحديث 4.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 4 ؛ الباب 16، الحديث 24.