کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
بقي الكلام في ما نسب إلى البعض من كفاية زوال الحمرة عن المشرق وإن لم تجز عن قمّة الرأس كما نسبه في كتاب شيخنا الأنصاري قدسسره ودفعه بأنّ إطلاق الأخبار مقيّد بما دلّ عليه رواية «سهل»[1]، بل صحيحة «بكر بن محمد»[2] حيث إنّ جنان الليل لا يتحقّق إلاّ بعد جواز الحمرة عن قمّة الرأس بعد أن نسب في أوّل كلامه إلى ظواهر عباراتهم الاختلاف في كفاية الزوال أو اعتبار الجواز عن قمّة الرأس؛ وعن بعضهم أنّ الأخبار موجودة في كلّ من المشهور وهو ذهاب الحمرة المشرقية ووصولها إلى قمّة الرأس وبارتفاع الحمرة من الاُفق الشرقي وبسقوط القرص من الاُفق الحسّي ثم رجّح الوسط.
أقول: الأخبار المطلقة كثيرة، ولا يمكن ارتكاب التقيد فيها بغير النادر، نعم إذا كان التفاوت قليلاً زمانا جاز الإيكال إلى المنفصل.
بل يمكن أن يقال: إنّ ذهاب مراتب الحمرة من المشرق ملازم لتحقّق مرتبة من الحمرة في المغرب؛ فلا فرق بين المطلق والمقيّد، بل ما اشتمل على التعليل وما اشتمل على أنّ الغيبوبة عن المشرق مستلزم للغيبوبة عن الشرق والغرب، كالنصّ على الإطلاق. ودعوى ثبوت مثل ما كان في المغرب في ما يقابله بحده، كما ترى بلا دليل.
تذنيب: هل يكون ذهاب المشهور إلى العمل بروايات زوال الحمرة إعراضا منهم عن روايات الغروب وكاشفا عن الخلل فيها صدورا أو جهتا أو لا؟
وجه العدم أنّه لا بدّ من القطع بان منشأ تركهم العمل بروايات الغروب أمر كاشف عن الخلل فيها بوجه واصل إليهم غير واصل إلينا حتى نرفع اليد بسبب ذلك
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 4.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 6.