1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 70

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 9

1

مسّوا بالمغرب قليلاً»[1]، فيمكن أن  يكون الصراح من  المستفيضة لا  من  الآحاد، مع إمكان دعوى الاكتفاء بإرسال مثل «عليّ بن الحكم».

وممّا ذكرناه سابقا وآنفا يظهر وجه النظر في ما أفاده الشيخ الأنصاري  في المقام.

وأمّا ما  أشار إليه في المعتبر من  الاعتبار فلعلّه ما  ارتكز في الأذهان من  الفرق بين صلاة الليل والنهار بالاسوداد المعتبر عند العرف في الليل.

ويشهد له رعاية ما  بين الفجرين في صلاة الصبح التي هي من  صلاة النهار، لكنه ليس بحدّ يوجب ضعف إطلاقات الغروب؛ مع أنّ السواد يحصل على التدريج الذى أوّله استتار القرص.

فقد ظهر ممّا مرّ: أنّ روايات ذهاب الحمرة وما يسانخه في التعبير، بين ما  يصرّح بالعلامتية الدالّة على أنّ الموضوع ذوالعلامة وهو الغروب، وبين ما  ذكر الزوال أو ما  يقاربه، كما يذكر في موضوع الحكم، كرواية «محمد بن شريح» وما على وزانها من  أخبار العرفات وجعل المصرّح بالعلامتية شرحا لمثل هذه الرواية، أولى من  تأويل تلك الأخبار بما يوافق ظهورها.

ومن هذا القبيل، ما  دلّ على مطلوبية التأخير قليلاً، كرواية «أبان بن تغلب» في التنظير بصلاة الوقت ما  في الأصل من  الشهادة على الفضيله.

وما في الموثقة لِ«يعقوب بن شعيب» من  الأمر بالتمسية قليلاً مع كمال المناسبة لهذا التعبير مع الاستحباب مضافا إلى ما  فيها من  التعليل المذكور، خلافه في رواية «عبيد بن زرارة» و«صحيحه بكر بن محمد» في بيان أوّل الوقت وأنّه رؤية الكوكب مع شهادة حسنة معتبرة «شهاب بن عبد ربّه» بالاستحباب المفهوم من  المحبّة الغير المناسبة للوجوب، فيمكن شهادته لإرادة الاستحباب من  جميع ما  ظاهره الوجوب، كصحيح «زرارة» وتأخير بيان الاستحباب، لا  محذور فيه، كما يرد في تأخير بيان الإيجاب لرعاية قيد زائد؛ فشواهد الندب في روايات التأخير عن  الغروب، كثيرة

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 15.