1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 67

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

الحسن وصحيح «زرارة» عن  أبي جعفر  عليه‏السلامفيه «حتى يبدو لك ثلاثة أنجم»[1]، بخلاف ما لو  كان الأمر على الوجوب؛ فلعلّه لا  قائل باعتبار رؤية الكوكب؛ ومثلها  ما  يقاربها في الدلالة على ما  يغاير مدلول الطائفتين المتقدّمتين؛ فأنّها من  شواهد الحمل على الاستحباب، كما في نظائر المقام من  موارد اختلاف مراتب التنزّه أو الفضل.

وأمّا رواية عمل الإمام الرضا  عليه‏السلام في السفر، فلا  تدلّ على أزيد من  الفضل. وموثقة «عمار» مشتملة على الأمر القابل للندب مع التذييل في رواية اُخرى بما يعيّن الندب؛ وكذا رواية «محمد بن شريح» إذا تغيّرت الحمرة في الأرض وذهبت الصفرة؛ فإنّ وقت المغرب يصدق مع الفضيلة ولا يلزم بيان عدم الوجوب في ما يطلب منه الانبعاث إلى الأفضل، كما في نظائر المقام؛ فلا  مانع من  تأخير قرينة المجاز وليس يقاس بتأخير قرينة التقييد في روايات غيبوبة الشمس، حيث إنّ الوقوع في خلاف الواقعي غالبي فيها ونادر في روايات غيبوبة الشمس، حيث إنّ الوقوع في خلاف الواقعي غالبي فيها ونادر في روايات ذهاب الحمرة في جهة ترك التقييد المتصّل. وأمّا الندب في موثقة «يعقوب بن شعيب»، فظاهر في نفسها وبملاحظة غيرها، كما مرّ كظهور الاحتياط أو الفضل في رواية «عبد اللّه‏ بن وصاح».

 

تدقيق فى جهة إنكار صحة روايات الزوال أو كثرتها

ثم إنّ إنكار صحّة روايات الزوال لعلّه مبنيّ على اختلاف الآراء في الصحّة؛ وأمّا إنكار كثرتها على ضعفها، فلعلّه لمكان إخراج ما  فيه الدلالة على العلامة والاحتياط والغيبوبة عن  جميع الأرض من  أدلّة الاعتبار بزوال الحمرة، كما تقدّم منّا مع احتمال إرادة أنّ غيبوبة أرض المصلّي، حاصلة في ضمن الغيبوبة عن  الأراضي الغربيّة ممّا دلّ

[1]. وسائل الشيعة، ج 7، أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك، الباب 52، الحديث 3.