کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الجهل وللحمل على الندب في إضافة الوقت إلى المغرب وفي ما ينتبه إطلال المشرق على المغرب الظاهر بقرينة الوقوع في مقام تعليل الحكم السابق في عدم التعبّد به وفي بقائه على ارتكازيته؛ ولازمه عدم التعبّد في المعلَّل به، فافهم.
ومن هذا القبيل ما ورد في وقت الإفاضة من عرفات، كموثّقة «يونس بن يعقوب» المروية في الكافي، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام: متى الافاضة من عرفات؟، قال عليهالسلام: إذا ذهبت الحمرة»[1] يعني من الجانب المشرق.
ومثله رواية ابن أبي عمير[2]؛ فإنّه إن اُريد منها سقوط القرص بما له من المعنى الظاهر عند العرف، تعيّن الحمل على الاحتياط في الموضوع المجهول حيث ليس لسقوط القرص خفاء إلاّ عند الشك فيه تحققا؛ وإن اُريد مرتبةٌ منه، ملازمة لذهاب الحمرة من قمّة الرأس فلا بدّ من بيانه. ولو فرض صحة الاكتفاء بهذا القدر، منعنا عدم قبول الحمل على الندب، بل يمكن أن يكون التعبير بوجوب الإفطار إيماءً إلى أنّه قد يجوز وقد يجب.
ورواية «أبان بن تغلب»[3]؛ فإنّها قابلة للحمل على فضل التفاوت بين مغيب الشمس وصلاة المغرب مع جواز العدم، وكذا أورد أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلمكان يصلّي إذا غابت الشمس ولا ينافيه ما في رواية «أبان»، لعدم ذكر عمله صلىاللهعليهوآلهوسلمفيها، كما هو ظاهر ويؤيّد الحمل المذكور ما في رواية «بكر بن محمد»[4] في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ورواية «شهاب»؛ فإنّه لو كان الحكم ندبيا فتفاوت مراتب الفضل بطول الزمان وقصره أو كون أمر التفاوت تقريبا أمر كثير النظير في المندوبات؛ فلذا يمكن استحباب رؤية كوكب حين الصلاة؛ ومثله ما في رواية «شهاب بن عبد ربّه»[5] في
[1]. وسائل الشيعة، ج 01، أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الباب 22، الحديث 3.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 4.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 5.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 6.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 9.