1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 56

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

بعد سواد المشرق، كما أنّ عمله في البلد كذلك؛ مع أنّ عمل النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم في البلد لا  يحمل فيه الصلاة قبل الوقت، وهو حجّة على كفاية الإحراز للسقوط ولو في البلد؛ وكذلك عمل الإمام الصادق عليه‏السلام ما  رأوه وما حكاه عليه‏السلام من  صلاة نفسه بالغروب  والغيبوبة.

 

مسألة عدم جواز تأخير الظهرين عن  الاستتار وما يستفاد منها

وأمّا تقوية عدم جواز تأخير الظهرين عن  الاستتار، فلازمه الجزم بعدم وجوب الظهرين قبل الذهاب إذا أخّره لعذر أو بدونه، وهو لا  يناسب احتمال عدم صحّة المغرب في هذا الوقت. والاحتياط اللزومي بتأخيره عن  الذهاب؛ بل الموافق للمرتكزات ولما دلّ عليه روايات سقوط القرص، هو عدم جواز تأخير الظهرين، وعدم وجوب فعلهما قبل الذهاب، وصحّة المغرب قبل الذهاب. والاحتياط في تأخير المغرب للذهاب، هو الموجب للاحتياط في عدم تأخير الظهرين عن  الاستتار، وعدم تأخيرهما لو  أخرّهما عنه إلى الذهاب.

فالاحتياط في تأخير المغرب لاحتمال عدم دخول وقته، يلازم احتمال وجوب الظهرين، لاحتمال بقاء وقتهما ؛ وعدم جواز تأخيرهما، لاحتمال خروج وقتهما بالاستتار ؛ فلا  يمكن الجزم بعدم بقاء وقت الظهرين بعد الاستتار وعدم الجزم بصحّة المغرب حينئذٍ قبل الذهاب، لأنّ نهاية الظهرين بداية العشائين على حسب ماهو المرتكز بين المسلمين؛ فلا  يمكن الاحتياط في تأخير المغرب، لاحتمال عدم دخول الوقت ؛ وعدم الاحتياط في فعل الظهرين لو  أخرّهما، لاحتمال عدم خروج الوقت ؛ وعدم الاحتياط في تأخيرهما، لاحتمال خروج وقتهما، بل يجزم بالخروج المخالف لاستصحاب البقاء، كموافقة عدم دخول وقت المغرب لاستصحاب عدمه؛ كما أنّه مع الجزم بالانتهاء وعدم جواز التأخير للظهرين، يجزم بعدم وجوب فعلها بين الاستتار والذهاب، وبجواز المغرب في ما بين هذين الحدّين ؛ فالتفكيك بين المتلازمين بالجزم بأحدهما دون الآخر، ممّا يجزم بالخلاف. واحتمال التعبّد في خصوص المغرب بدخل