کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ونحوه رواية «صفوان بن مهران»، وفيها : «إذا غاب القرص فصلّ المغرب، فإنّما أنت ومالُك للّه.»[1].
وما روي من صلاة الإمام الرضا عليهالسلام[2]، مع مخالفته لما روي من صلاة الإمام الصادق عليهالسلام[3]، ووقوع الصلاتين في الفعلين في السفر، المطلوب فيه السير مع عدم الظلمة، فلايكون التقديم إلاّ لدخول [الوقت]، وعدم رجحان التأخير.
كما أنّ استمرار العمل منه صلىاللهعليهوآلهوسلم على الصلاة في ذلك الوقت، لا يكون إلاّ للرجحان؛ مع أنّ أوّل الوقت والمبادرة أفضل للصلاة، والحمل على التقيّة في الموافقة في بيان الحديث النبوي، أي في الكذب عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم، قد مرّ ما فيه.
والظاهر أنّ صدور كثير من التكلّفات في روايات الاستتار، منشأ[ه ]ملاحظة الشهرة، مع أنّ من المقطوع به عدم اختلاف المشهور معنا إلاّ في فهم الروايات، لا في شيء آخر وصل إليهم دوننا، مع أنّه قد عبّر في «الشرايع»[4] عنه بأنّه الأشهر، إن أراد الفتوى كما هو الأظهر، دون الرواية؛ فلا وجه لدعوى الانجبار مع عدم الفرق إلاّ في الفهم والدلالة التي لا تنجبر بالشهرة، نعم دعوى الصحّة والتصحيح، لا بأس بها في جملة من روايات المقام، فيأتي ما ذكرناه في الدلالة.
والحاصل أنّ روايات الذهاب ـ بعد التأمّل فيها ـ قابلة للجمع العرفي بين التعابير الواقعة فيها أوّلاً، وبَعد هذا الجمع، للجمع المتحصّل من جمع ما فيها، بين ما دلّ على الاستتار؛ بل يمكن الاستدلال ببعضها على أنّ الموضوع هو السقوط ولو لم تكن
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 18، الحديث 24.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 8 و 23.
[3]. نفس المصدر.
[4]. شرايع الإسلام، ج 1، ص 51، طبع اسماعيليان قم.