1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 53

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 2

1

عبّر به في رواية صلاة الإمام الصادق عليه‏السلام في الطريق: «ونحن ننظر إلى شعاع الشمس»[1]، إلاّ أن  يكون من  إطلاق الشعاع على الحمرة، وليس كإطلاق الحمرة على الشعاع.

وهذا وإن كان غير محلّ البحث، إلاّ أنّ الالتزام ـ بكفاية السقوط عن  الحسّ في الاُفق المستوي، وإن بقي الشعاع المرئي في المواضع المرتفعة من  الجبال وغيرها  ـ مشكل، للزوم الاستتار عن  جميع المكان الواحد، حتى من  كان على الجبل الواقع في المغرب أو المشرق، وإن أمكن الاكتفاء بالسقوط حسّاً في الاُفق المستوي مع عدم الارتفاع في سطح ذلك المكان بجبل أو نحوه؛ فمقتضى الاحتياط بل هو الأظهر، هو التأخير مع المشاهدة للشعاع، ولعلّ الذمّ في الرواية على الصعود، لمكان عدم الاكتفاء بالأمارة، مع انتهاء الصعود إلى الحرج على النوع.

 

هل الراجح انتظار الذهاب، أو المبادرة إلى الصلاة؟

وهل الراجح ـ مع الغيبوبة عن  الحسّ في الاُفق المستوي بلا  اختلاف للسطح في مكان المصلي بطرفيه شرقاً وغرباً ـ هو الانتظار للذهاب، اللازم مع الغيم ونحوه من  الحائل، فيكون مع عدمه أيضاً راجحاً، لقوله عليه‏السلام : «مسّوا، فإنّ الشمس تغيب عندكم…» ولقوله  عليه‏السلام : «غابت الشمس من  شرق الأرض وغربها»[2]، ولا  ينافيه قوله عليه‏السلام : «إنّما عليك مشرقك ومغربك.»[3]، لأنّه للوقت، والأوّل للرجحان؟ أو الصلاة بمجرّد الغيبوبة عن  الحسّ في الفرض المذكور؟ كما يستفاد ممّا حُكي صلاة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وس

[1]. تقدم آنفاً.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 1.

[3]. تقدم تخريجها في ص 51 الهامش 3.