کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
من لاحظ عملهم، وعمل شيعتهم، وعمل الأغيار الغير الآخذين عنهم، وغير المعتنين بعلومهم عليهم السلام.
وأمّا نفس المرور بالمواجهة ونحوها، فيمكن اختلافه كراهة وإباحة، بل تحريماً باختلاف العوارض من مزاحمة المصلّي، وإشغاله عن صلاته، وتعذّر غيره على المارّ، أو صعوبته، ونحوها.
ولا يختصّ السترة بشيء، حيث ورد التستر بالبعير المعقول، ومثله ظهر الصفّ المتقدّم بالنسبة إلى المتأخّر المحاذي له، ويمكن أن يراد التوّقي عن المارّ من قبل المصلّي، فيعمّ موارد التعقّل، ولعلّه لا يفيد في الغالب في مثل مكّة، والمشاهد المشرّفة، والمساجد الجامعة في حال الاجتماع دون الخلوة.
وحيث إنّ وجوب رفع السترة على الغاصب لها لا ينافي صدق الصلاة إليها ما دامت ساترة، فلا يشترط الحليّة في رفع كراهة الصلاة بلا استتار.
نعم لا يمتثل الأمر بالاستتار مع الأمر بردّ السترة إذا كان المصلّي هو الغاصب لها ؛ فلو لم يكن إلاّ الأمر بالاستتار، فلا أثر للاستتار بالمغصوب من المصلّي، كما عن «التذكرة»، وغيرها، ولعلّ هذا أظهر. ولا يشترط الطهارة، بل إذا لم يكره الصلاة إلى نجاسة يحصل الاستتار المأمور به.