1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 512

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 19

1

استحباب وضع السترة بين المصلّي والمارّ

أمّا استحباب السترة، فيدلّ عليه الإجماع المنقول، كما أنّ عدم وجوبها مجمع عليه، كما حكي عن  «المنتهى»، و«التذكرة»، وغيرهما حكايته. وفي خبر «أبي بصير»[1] ما  يدل على الاستحباب وعدم الوجوب.

 

استحباب الستر لمرور غير الإنسان

والأظهر عدم الإناطة بالمارّ فيستحبّ مع القطع بعدمه في الفلاة ونحوها، كما في هذا الخبر، وفي خبر «السكوني»[2] وغيره ما  يفيد عدم الإناطة بالمعرضيّة لِلمارّ، وإنّما الإشكال في ما وقع في خبر أبي بصير عن  الإمام الصادق عليه‏السلام[3]، وفي ما حكي عن  الإمام الكاظم عليه‏السلام في جواب «سفيان الثوري»[4]، وفي جواب «أبي حنيفة»[5] من  التمسّك بأقربيّته تعالى من  المارّ في عدم البأس في ترك الدرء، والاستتار، أو أحدهما؛ وكذا ما  في خبر «سيف» من  عدم إرتضاء الحسين عليه‏السلام بنهي الرجل للمار بين يديه عليه‏السلام[6]؛ وكذا ما  في خبر «سفيان بن خالد» عن  الإمام الصادق عليه‏السلام[7]، ولعلّ الواقع فيه مقدّم على الواقع في الرواية المتضمّنة للكلام مع «أبي حنيفة»، ويمكن الجمع بحمل الدرء المأمور به على التستر، لا  مازاد عليه، كما يظهر من  سيرتهم عليهم‏السلام في ترك الردع والمنع، وكذا اتباعهم، والأمر بالاستتار توقيراً للصلاة في خبر «أبي بصير»، فما فيه التعليل بالأقربيّة يراد به عدم الاعتناء بالمارّ والحاضر بغير الاستتار، وأنّ ما  دلّ على الدرء بالأعمّ، أو خصوص ما  زاد على الاستتار محمول على التقيّة، كما لا  يخفى على

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلي، الباب 12، ح 2 و 4 .

[2]. نفس المصدر.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلي، الباب 11، الحديث 10 و 3 و 11 و 4 و 6.

[4]. نفس المصدر.

[5]. نفس المصدر.

[6]. نفس المصدر.

[7]. نفس المصدر.