کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
أمّا استحباب السترة، فيدلّ عليه الإجماع المنقول، كما أنّ عدم وجوبها مجمع عليه، كما حكي عن «المنتهى»، و«التذكرة»، وغيرهما حكايته. وفي خبر «أبي بصير»[1] ما يدل على الاستحباب وعدم الوجوب.
والأظهر عدم الإناطة بالمارّ فيستحبّ مع القطع بعدمه في الفلاة ونحوها، كما في هذا الخبر، وفي خبر «السكوني»[2] وغيره ما يفيد عدم الإناطة بالمعرضيّة لِلمارّ، وإنّما الإشكال في ما وقع في خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليهالسلام[3]، وفي ما حكي عن الإمام الكاظم عليهالسلام في جواب «سفيان الثوري»[4]، وفي جواب «أبي حنيفة»[5] من التمسّك بأقربيّته تعالى من المارّ في عدم البأس في ترك الدرء، والاستتار، أو أحدهما؛ وكذا ما في خبر «سيف» من عدم إرتضاء الحسين عليهالسلام بنهي الرجل للمار بين يديه عليهالسلام[6]؛ وكذا ما في خبر «سفيان بن خالد» عن الإمام الصادق عليهالسلام[7]، ولعلّ الواقع فيه مقدّم على الواقع في الرواية المتضمّنة للكلام مع «أبي حنيفة»، ويمكن الجمع بحمل الدرء المأمور به على التستر، لا مازاد عليه، كما يظهر من سيرتهم عليهمالسلام في ترك الردع والمنع، وكذا اتباعهم، والأمر بالاستتار توقيراً للصلاة في خبر «أبي بصير»، فما فيه التعليل بالأقربيّة يراد به عدم الاعتناء بالمارّ والحاضر بغير الاستتار، وأنّ ما دلّ على الدرء بالأعمّ، أو خصوص ما زاد على الاستتار محمول على التقيّة، كما لا يخفى على
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلي، الباب 12، ح 2 و 4 .
[2]. نفس المصدر.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلي، الباب 11، الحديث 10 و 3 و 11 و 4 و 6.
[4]. نفس المصدر.
[5]. نفس المصدر.
[6]. نفس المصدر.
[7]. نفس المصدر.