1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 511

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 15

1

كتاب في القبلة، وأنّه نقص في الصلاة[1]، ويمكن إلحاق أيّ غل بهذا الحدّ الموجود في مورد السؤال.

 

كراهة الصلاة تجاه حائطٍ ينزّ من  بالوعةٍ يبال فيها

وتكره إلى حائط ينزّ من  بالوعة قبل الستر، كما ذكره جماعة، وذكر في الروايات مثل مرسل «البزنطي»[2]، وخبر «محمّد بن ابي حمزة»[3] وعن كتاب «الحسين بن عثمان»[4]، وفي خبر الفضيل الأمر بالتنحي عن  العذرة المسؤول عنها[5].

 

كراهة الصّلاة إلى باب مفتوح

وإلى باب مفتوح، كما نسب إلى الأكثر، وإلى المشهور، وإلى الأصحاب في الكلمات، وذلك يكفي لكشف الفتاوى في ما لا  طريق له إلاّ السنّة عن  السنّة، فيعمّه دليل البلوغ، ويحتمل أن  يكون الملاك معرضيّة العابر والمواجه اللذين مرّت الكراهة فيهما ويأتي.

 

كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه

وإلى إنسان مواجه، وعن «المسالك»، و«الروضة» أنّه المشهور، وفي رواية «قرب الإسناد» الأمر بدرء المرأة المقبلة بوجهها عليه قاعدة أو قائمة[6]، وأمّا رواية «المحاسن»: «من تأمّل خلق امرئةٍ في الصلاة فلا  صلاة له»[7]، فلا  يعتبر فيه المواجهة، ولا  كفاية المواجهة في الكراهة. وأمّا أولويّة ذي الصورة من  الصورة التي يكره استقبالها، ففيه ما  لا  يخفى، وأمّا استحباب السترة، فغير مختص بالإنسان كما يأتي.

[1]. نفس المصدر.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلي، الباب 18، الحديث 2 و 1.

[3]. نفس المصدر.

[4]. مستدرك الوسائل، أبواب مكان المصلي، الباب 13، الحديث 1. نقل من جواهر الكلام، ج 8، ص 397.

[5]. وسائل الشيعة، ج 4، أبواب قواطع الصلاة، الباب 22، الحديث 2.

[6]. وسائل الشيعة، ج 4، أبواب مكان المصلي، الباب 32، الحديث 2 و 3.

[7]. نفس المصدر.