کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ونحوها، بعسر التجنّب مع سعة البيت، وكثرة أماكنه، وإن كان ما دلّ على الجواز مع حائليّة ساتر ليس فيه صورة لساتر فيه صورة خارج الباب، أو مع سدّ الباب في الفرض غير دالّ على المطلوب، لعدم الدلالة على الكراهة لولا ذلك.
وبالجملة: فالكراهة في بيت فيه صورة غير الكراهة للصلاة في صورة كون الصورة بين يدي المصلّي، فقد يجتمعان، وقد يفترقان، وقد يرتفعان معاً بالبعد، والحائل، ونحوهما، وهو العالم.
وتكره الصلاة في مرابط الخيل، والبغال، والحمير، كما عن المشهور، وهو المنصوص في مضمر «سماعة»[1].
وأمّا مرابض الغنم، فعن صحيح «الحلبي»[2] عدم الكراهة، أي تجويز الصلاة فيها دون أعطان الإبل، وفي مضمر «سماعة» تقيد ذلك في مرابض الغنم بنضح اليابس في مرابض الغنم بالماء[3]، ومثله في صحيح «ابن مسلم»[4] في أعطان الإبل مع تخوّف الضيعة على المتاع، ففيه الأمر بالكنس والنضح، ولازم عدم التقييد في غير أدلّهالتكاليف اختلافالمراتب فيالمرابض قبل النضحوبعده.
وتكره الصلاة وبين يديه مصحف مفتوح، كما هو المشهور المنصوص في خبر «عمّار»[5] واُلحق به في رواية «قرب الاسناد» النظر إلى نقش في خاتمه كأنّه يريد قراءته، أو في
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 17، الحديث 3.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 17، الحديث 2.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 17، الحديث 4 و 1.
[4]. نفس المصدر.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3 ، أبواب مكان المصلي ، الباب 27 ، ح 1 و 2 .