1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 509

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 14

1

يكون هو المبّعد لغيره تعالى، ولا  يكون غيره مبّعداً للمصلّي عنه.

ومنه يظهر الوجه في كفاية أيّ حائل ؛ فإنّه لولا النظر إلى أقربيّته تعالى لا  بدّ وأن تكون النار مثلاً قريبا، وأقرب من  غيرها ؛ فالحائل أقرب من  النار ولو كان ثوباً أو عصا، وكذا لولا النظر إلى أقربيّته تعالى، لم  يكن التحديد بالعشر إلاّ للبعد، وكونه مبعّداً بالنسبة إلى شيء دون شيء بعيد جدّاً، بل مرّ احتمال انصراف الأدلّة عن  البعد بالعشر كما فوقه.

وحيث إنّ المرفوعة معمول بها للمشهور، والتعليل المذكور فيه،يأتي جارٍ على طبق الاعتبار القريب في الأذهان، فلا  محلّ للتفكيك بين التعليل والمعلّل، وكذا ما مرّ من  تأييد الكراهة، يعني عدم المنع من  السيرة، والارتكاز ؛ فإنّ التقييد بأمثال ذلك ممّا لا  يستقيم معه أمر الصلاة التي هي أعظم العبادات.

 

كراهة أن  يكون بين يدي المصلّي تصاوير

ثمّ إنّه يستفاد من  الروايات كراهة استقبال الصورة، بل كونها بين يدي المصلّي، وعدم الكراهة في كونها في سائر الجهات بحيث لا  ينظر آليّاً، كما إذا غُطّى، أو لطّح، أو كسر الصورة.

 

كراهة الصلاة في البساط الذي فيه التماثيل

فالبساط إذا كان فيه الصورة يدخل في مورد الكراهة، إلاّ إذا وقعت الصورة تحت الرجلين، ويمكن فهم أنّ ملاك الكراهة الشاغليّة، ومعرضيّتها المنتفية في العارف بأقربيّته تعالى من  كلّ شاغل، وبانتساب المصلّي إلى اعداء الصور المقصودة بالعبادة، أو الحيلولة عنه تعالى، كما يستفاد كراهة اتخاذ الصورة في البيت، والصلاة في بيت فيه الصورة معلّلاً في بعضها بقول الملائكة المفيد، لأنّ كلّ ما  يكره اتخاذه في البيت تكره الصلاة في ذلك البيت، وهو حاصل فيه، وهل يعمّ مع اختلاف حجرة المصلّي عن  حجرة الصورة؟ يمكن الاختصاص بعموم الحائل في الأعظم من  ذلك للجدران