کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
لمكان ما فيه من البعد صورة عن المنهي عنه، لا لأنّ المنهي عنه مطلق الاستقبال المنصوص رجحانه في قبور الأئمة صلوات اللّه عليهم، وأنّ قوله في الصحيح: «لا يتّخذ شيئاً منها قبلة»، والتعليل بما ورد في قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لمكان إرادة الترقي إلى قبر النبي وأمثاله، لا التنزّل إلى سائر القبور العادية التي لا يحتمل فيها جعلها قبلة صلاتية للاِحترام عند اللّه، وأنّ الاحترام الخاص مخصوص عندنا بالكعبة، ولا يعمّ قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم، وإن كان أعظم عند اللّه من الكعبة، بل هو المعظّم للكعبة.
وأمّا أعظميّة هذا الاحتمال في عليّ صلوات اللّه عليه، فمندفعة بأنّ القائلين بربوبيّته، تعالى اللّه عن الشريك، لا يعتقدون له قبراً، والمعتقدون لقبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يعتقدون بربوبيّته، كالمعتقدين بقبر عليّ صلوات اللّه عليه؛ فالكل في هذه الجهة متساوون في دفع الناس عن الوقوع في الأمثال بالمنع عن اتخاذ قبره المقدّس قبلة صلاتيّة، فتأمّل تعرف.
وتكره الصلاة في بيوت النيران، كما عن المشهور، وظاهر العبارة اعتبار الاعداد مع الصدق ولو بعد الانقضاء مع عدم زوال الإضافة، كما أنّه لا يعتبر فيه المعبديّة، وإن كان هو المتيّقن، أو أنّه لأجله كانت الكراهة، كما يظهر من بعض التعليلات.
وحيث تختلف العبارات في الاختصاص وعدمه، والفتوي، مع كونها عن جماعة تدلّ بالالتزام على وجود السنة، فلا بأس بعموم: من بلغ، لفتوى الفقيه للإخبار الالتزامي في المكروهات، فتعمّ الكراهة ما اُعدّ لإضرام النار ولو لغير العبادة من أهلها، كما هو المعتاد في «الأتّون» وهو موقد نار الحمام، و«الفُرن» وهو بيت غير التنّور معدّ لأن يخبز فيه، والمطابخ؛ وفي إلحاق ما كان كذلك في الصحراء مع الإعداد، وجه قريب.