1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 503

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 11

1

بالتأخّر مع عموم البلوى من  العاملين حتى وصل الأمر إلى آخرهم صلوات اللّه‏ عليهم،واستحباب ما  خرج عن  ذلك من  أنحاء القرب هو الموافق لها، وللعمل.

والظاهر تأيّد ما  في الصحيح بما عن  «الاحتجاج»، وأنّهما رواية واحدة، لا  روايتان، كما في «الوسائل» ؛ مع حمل إحداهما على جواز المحاذاة، والاُخرى على  الكراهة.

وذلك لبعد التعدّد من  راوٍ واحدٍ وإن فرض تعدّد المرويّ عنه لو  ثبتت روايته عن أبيه عجّل اللّه‏ فرجه، مع وحدة السؤال والجواب في المهمّ، بل في غير شيء واحدٍ، وهو أنّه: يصليّ عن  يمينه وشماله ؛ فإنّه إمّا زائد، أو محذوف فيه أداة النفي .

وأمّا «لا يساوي»، فزيادة في النقل راجحة على أصالة عدم النقيصة ؛ بل قوله عليه‏السلام: «يجعله الأمام» يفهم منه المساواة أيضاً، وإن كان على المشهور على الجواز، إلاّ أنّه لا  يخلو عن  مرجوحيّة أيضاً، وسؤال الواحد عن  مسألة واحدة بعبارة متّحدة مرّتين مستبعد بلا  إشارة إلى المسبوقيّة بالسؤال.

والتعبير بالفقيه أو الصاحب عليه‏السلام، مَبنيٌّ على اختلاف التعبير للراوي عن  محمّد بن عبداللّه‏ الحميري بمعنى أنّه نقل لواحدٍ بأحدهما، ولآِخر بالآخر ؛ فلا  وجه لتعدّد أصل الرواية، مع أنّ النقلين مشترك في الصلاة في الخلف. وفي جعل الصندوق والضرائح المقدّسة من  الحائل بناءً على عدم اعتبار المنع من  المشاهدة في الحائل، احتمال غير بعيد، ويناسب ما  مرّ اختلاف مراتب المطلوبية في وجود الحائل وعدمه، إلاّ مع تعدّد المكان، وكذا في مراتب الحيلولة، وهو العالم.

وأمّا النهي عن  اتخاذ القبر قبلة، فليس مختصّاً بقبر النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، ولا  يفترق قبور الأئمّة عن  قبره صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ؛ فإنّ الظاهر أنّ النهي راجع إلى النهي عن  التعبّد لقبر النبي، وجعله قبلة للصلاة، والاستغناء به عن  القبلتين للدّينَيْن لمكان احترامه عند اللّه‏، فهو على حرمته، كحرمة جعل الصنم في القبلة، وأنّ المنع لمكان ما  فيه من  الشرك في التعبد المعهود، وقد مرّ أنّ الاتّخاذ قبلة غير الاستقبال، وأخصّ منه، وأنّ الأمر بما بين خللها