کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
أنّ هذا التفصيل لا يعلم قائل به، مع أنّ الاتّخاذ أخصّ من الاستقبال ؛ فيبقى الاستقبال الغير الاتّخاذي داخلاً في الموثّق، وكغيره من الجهات؛ فالمسألة بعدُ غير صافية عن التأمل الذي لا مجال له في ما يتسامح فيه من المكروهات بعد ما عرفت.
فلعلّ الأقرب الحمل على الكراهة بمراتبها ؛ كما يشهد بعد ما عرفت، اختلاف تعابير الروايات في التجويز مطلقاً، والمنع كذلك، والتجويز مع الاختلاف، والمنع كذلك، فيحمل على كراهة الأصل الخفيفة في ما بين القبور، أي بين خللها، في قبال الاتّخاذ قبلة المكروه شديداً الزائلة بالبعد الخاصّ حتّى في الاستقبال، حتّى الاتّخاذيّ منه إذا لم ينته إلى المعلوم حرمته بغير هذه الروايات ويشهد لذلك السيرة القطعيّة، والارتكاز القطعيّ، وسهولة أمر الصلاة لعظمها وأهميّتها، واللّه العالم.
وأمّا ما في «الجواهر» من عدم الدليل على الكراهة مع الاتّحاد في غير الاستقبال، بل لا بدّ من البينيّة، ففيه أنّه لا دليل على اعتبار أحدهما، بل يكفي صدق في القبر الصادق بكونه في الخلف واليمين، أو في أحد الجانبين مع الخلف، لا تلزم الظرفية بنحو الإحاطة، مع استفادته ضمناً ممّافي الموثّق، لعدم استفادة الارتباط حدوثاً، ولا رفعاً للكراهة في الجهات الأربعة.
والانصراف من الجماعة المتقدّمة عمّا في الخلف مع الانفراد بشيء يختصّ بالخلف، لا يسوّغ الانصراف في غيره الموافق لبعض المطلقات ؛ بل يمكن استفادة أنّ الموضوع هو القرب الملغى فيه خصوصية الجهة إلاّ الخلف لما مرّ، وليس ما ذكرنا مبنيّاً على الملازمة في الخلف بين صورة صدق البينيّة بسببه، وبين عدمها كاتّحاده حتى يجاب بعدم الملازمة.
بل يمكن أن يقال: بكفاية البعد من طرف في الأمام إذا كان القبر في الخلف، لأنّ الكراهة في الاستقبال المرفوع بالبعد، ولا كراهة في الخلف، والبينيّة بسببه كالعدم مع البعد في الأمام ؛ كما أنّه مع القرب يكفي كراهة الاستقبال،وأمّا في الجانبين فيكفي البعد من أحدهما لرفع حكم البينيّة، وفي الآخر يراعى رفع القرب بالبعد أو الحائل؛ فلو