1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 499

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 2

1

إمكان اطلاع هؤلاء الأكابر على رواية في الخلف، أو أنّهم فهموا من  تأخّر المرأة

بإلغاء الخصوصيّة ما  يفيد المقام؛ كما أنّ البعد بالعشرة أيضاً لا  ينحصر وجهه في الموثّق، لإمكان فهم الإلغاء ممّا في رواية المحاذاة.

نعم يمكن الإشكال في الجمع بين الصحيح المتقدّم عن  الإمام الرضا عليه‏السلام، وما في الموثّق، فيجتمعان ويفترقان، حيث إنّ البعد معتبر وكاف في الجهات في الموثّق، والفرق بين الاتّخاذ وغيره في الصحيح بلا  تأثير للبعد، فيمنع عن  الاتّخاذ قبلة بلا  بعد فيهما. وأمّا سائر الجهات فيجوز فيها في الصحيح ولو مع القرب للإطلاق القوي، ولا  يجوز في الموثّق.

والجمع بالحمل على الكراهة، لأنّ النسبة عموم من  وجه في التفصيلين فيهما، لازمه إلغاء التفصيلين إلاّ في مرتبة الكراهة، لأنّ ظاهر الموثّق التسوية بين الجهات الأربعة في الاعتبار بالقرب والبعد الخاصّ، وعدم التسوية بين القرب والبعد ؛ كما أنّ ظاهر الصحيح التسوية في الجهات بين القرب والبعد، وعدم التسوية بين الاستقبال، بل الاتّخاذي منه وغيره.

والجمع بغير الحمل على مراتب الكراهة لا  يخلو عن  إشكالٍ، مع أنّ مقتضى السقوط مع المعارضة وعدم المرجّح الداخلي، الرجوع إلى عموم المسوّغ من  صحيحين أو الترجيح.

وما مرّ من  أنّ الاستقبال الاتّخاذي مع القرب مورد المنع في الطرفين، وفي سائر الجهات القريبة مورد النزاع بينهما، وفي الجمع بالحمل على الكراهة تفكيك بعيدٌ فيهما، لا ظهور في التسوية من  غير الجهة المبيّنة في واحدٍ منهما ؛ فلا  أثر للقرب في واحدٍ، والأثر الاتّخاذ قبلةً في الآخر.

فالجمع يكون بالالتزام بالتحريم في مورد الوفاق ؛ وأنّ زواله يكون لأجل واحد من الأمرين أمّا البعد حتى في الاستقبال، أو غير الاتّخاذ قبلة حتى مع القرب، لولا شهادة الاُمور الخارجيّة بالكراهة في الأصل الموافقة لإطلاق الصحيحين العامين، مع