1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 496

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 10

1

بين الصلاة في المقابر وفي القبور، خصوصاً بعد الجمع الذي لا يقتضي تقييد المطلقات في الكراهة، بل في مرتبتها.

 

المتحصّل ممّا سبق

فقد تلخّص: أنّ القرب من  جهة، كافٍ في الكراهة في غير المشاهد المشرّفة، والبعد الخاص، بل أصل البعد، يوجب الخفّة إلى الزوال، كما أنّ الصلاة بين الخلل أخف  كراهة من  استقبالها، وهو أخفّ من  اتخاذها قبلة، وزوال الكراهة رأساً بالبُعد  الخاص.

ومنه يظهر حال القبرين في جهتين يصدق بهما البينيّة، لعدم لزوم صدقها على ما  مرّ، بل اللازم لمريد رفع الكراهة الخروج من  المقابر لأنّ تحصيل البعد الخاص أشدّ مشقة من  الخروج غالباً.

فلا نحتاج في دفع الاستدلال بما يترائى من  الموثّق من  جهة اعتبار التربيع إلى عبارات الأصحاب المكتفية بصدق البينيّة الحاصلة من  جهتين متقابلتين، بل يكفي صدق الصلاة في القبور التي لا  يعتبر فيها التقابل أيضاً مع التعدّد ؛ كما لا  يعتبر في  صدق الصلاة في المقبرة ذلك ؛ كما أنّ اعتبار المقبرة كذلك، لما مرّ من  مفهوم من  الموثّق.

 

كراهة الصلاة بين القبور إلاّ مع الحائل

وأمّا استثناء الحائل، فعن «المدارك»، و«المنتهى»، ما  يفيد الاتفاق عليه ؛ والظاهر كفايته في تقيد الكراهة الراجعة إلى أقليّة الثواب في العبادة الراجعة بهذا الاستثناء إلى  الثواب مع الحائل بلا  نقص ؛ فيكون أقوى من  موارد البلوغ بلا  حجّة غير أدلّة  البلوغ.

وقد يستدل بفحوى ما  دل على الارتفاع بين الرجل والمرأة في الصلاة من  الستر والحاجز والحائط القصير وموضع رحل على أحد الاحتمالين، والآخر رجوعه إلى