1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 495

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 12

1

بسائر الجهات كراهةً وارتفاعاً؛ كما أنّ عدم اعتبار التعدّد في كلّ واحدةٍ مّن الجهات واضح بحسب الكفاية في الصدق ؛ ولعلّ الإجماع المحكيّ عن  «المنتهى»: أنّه يلوح منه، مبنىٌّ على الفهم من  هذه الأدلّة، لا  شيئاً مكشوفاً بالإجماع.

وأمّا فهم الكراهة في خصوص الاستقبال، فالظّاهر أنّه في غير قبور الأئمة صلوات اللّه‏ عليهم بلا  وجهٍ، لما في الموثّق من  كراهة الجمع في القرب وارتفاعها في الجمع بالبعد الخاصّ؛ كما أنّ عدم صدق البينيّة في ما كان القبر الواحد في إحدى الجهات غير ضائر، لعدم الدليل على اعتبار البينيّة في القبور في الكراهة ؛ مع أنّ المفهوم من  الصحيح أنّ ما  يكره في اتّخاذه قبلة يرتفع الكراهة بين خللها ؛ فكيف يعتبر البينيّة في الكراهة؟ بل الجمع بينه وبين الموثّق يقتضي أخفيّة الكراهة مع البينيّة بالإضافة إلى الاستقبال، وإنّما تزول رأساً بالبعد المذكور في الموثّق.

كما أنّ البينيّة في القبرين معلومة، كانا في الأمام والخلف، أو في اليمين واليسار ؛ ولا  يستفاد من  الموثّق اعتبار التربيع لإطلاق المنع عن  الصلاة في القبور الصادقة بلا  تربيع ؛ وإنّما الغالب في المقابر، ومحل الصلاة منها، الإحاطة من  جميع الجهات، ولذا ذكر الرفع بالبُعد في جميع الجهات.

ولو اعتبر التربيع في الكراهة، لم  يلزم البُعد في الأربع، حيث لا  كراهة مع البُعد في جهة واحدة، إلاّ أن  يكون الرفع تعبديّاً محضاً، وتكون الكراهة عامّه إلى أيّ حدّ من البُعد، وهو كما ترى ؛ فالظاهر تحقّق الكراهة في الاستقبال الاتّخاذي الالتزامي التقيدي مطلقاً ؛ ومطلق الاستقبال في غير المشاهد المشرّفة، وفي  الاستعلاء، وفي مصداق البينيّة، ومصداق الصلاة في القبور، تحقّقت المقبرة أو لا.

ويشكل كراهة الصلاة في المقبرة إذا لم  تصدق الصلاة في القبور ؛ بل مرّ إمكان استفادة كراهة القرب في الصلاة من  القبر ولو من  الخلف فقط، وارتفاعها بالبعد الخاص، وكذلك الحال في صدق الصلاة في المقبرة، لا  بين القبور، كما إذا كانت في الأمام واليمين، أو في الأمام والخلف، ونحو ذلك ؛ فإنّ الإطلاق‏يفهم منه موارد الملازمة