کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وروايات المقام بين طوائف: الناهية مطلقاً، والمجوّزة مطلقاً، والمفصلّة بين اتّخاذ القبر قبلة، والمفصّلة بين الفصل بعشرة أذرع من الجوانب فيجوز، وعدمه فلا يجوز، والجمع بالتقييد مقدّم على التجوّز، والمتيّقن إرادته ولو بحسب النصّ في دليل النهي اتّخاذ القبر قبلة، بمعنى التقيّد والالتزام القلبي بالصلاة إليها وفي دليل الجواز بالفصل بالعشر، لولا انصراف دليل النهي عن مثله، فيبقى غير الصورتين مجمعاً للإطلاق من الطرفين، فيمكن التصرّف بنصوصيّة النهي في المرجوحيّة في دليل نفي البأس على الإطلاق بالظهور الإطلاقي، وبنصوصيّة نفي الحرمة والبطلان في دليل الجواز من ظهور النهي في الحرمة، أو الفساد، أو ما بمنزلة النّهي على ما فيه من الضعف من جهات.
منها: الإرداف بالمكروهات، وفهم لسان الكراهة من التعداد إلى العشرة، وغير ذلك ممّامرّ إليه الإشارة ؛ ودعوى أنّه غير مقبول، غير مقبولة، إلاّ في تعارض وجوه الجمع بالتصرّف في الدليلين، لا في ما لم يكن له إلاّ وجه واحد عرفي صناعي، كما عرفت ؛ فإنّ التحكيم بحيثيتيّن متغايرتين كدليلين متغايرين.
ولا يخفى: أنّه بعد تقيّد المطلقات بالمقيّدات، يقع التعارض بين الأخيرة، أعني بين ما دلّ على التفصيل بالفصل بعشرة، فيجوز، وعدمِه فلا يجوز؛ وما دلّ على التفصيل بالاتخاذ قبلة فلا يجوز، وعدمه فيجوز. والمجمع صورة الاتّخاذ القصدي مع الفصل بالعشرة بحسب إطلاق دليلهما لصورة وجود الآخر وعدمه، فيجوز فيها بالموثّق[1] دون الصحيح[2]، وكذا صورة عدم الاتّخاذ القصدي وعدم الفصل، فيجوز فيه الصحيح دون الموثّق.
ويمكن الجمع بنظر إحداهما في الحكم بحسب القرب الصوري، والاُخرى بحسب القرب القلبي المعنوي ؛ فارتفاع المنع بحسب الأول، لا ينافي الثبوت بحسب الثاني ؛
[1]. وسائل الشيعة، ج 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 25 ، ح 5 و 3 .
[2]. نفس المصدر.