1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 488

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 18

1

أودية الَنمل، كما عن  تفسير العياشي[1] ولعلّ أوسع العبادات ما  في المرسلين مع تفسير اللغويين بالمأوى، إلاّ أنّه يمكن الحمل على ما  اختصّ بهم من  الأودية، لا  إذا اتّخذت مكاناً وحده في بيت معمور، إلاّ أن  يلغي هذه الخصوصية، خصوصاً مع عدم إمكان الاختصاص الموجب لصدق القرية، والوادي لهم، ولا  يعتبر ظهورهم حال الصلاة في الكراهة، ولا  يعلم العلّة أنّه تأذّي المصلّي، أو تأذّيهم، أو المجموع ولو بنحو المعرضيّة.

 

كراهة الصلاة في مجرى المياه

وكذا تكره في مجرى المياه عند علمائنا، كما عن  «المنتهى»، و«جامع المقاصد»، وفي المرسلين[2]. ومقتضى ذكر الماء والطين  مثل ذكر المجرى، عدم اعتبار فعليّتهما في المجرى، بل المحمول عليه الخالي منهما، فلا  بدّ من  المعرضيّة للجريان، كما في بطن الوادي. وأمّا الجريان وقتاً مّا فيوجب المنع عن  جميع البراري، وهو كماترى. والظاهر ارتفاع الكراهة بما يمنع عن  تأثّر المصلّي بسبب الجريان أو لوازمها، كما لو  صلّى في محلّ عال تحته نهر، أو ساقية، أو فرش على النهر بعد يبسه، ونحو ذلك.

 

كراهة الصلاة في أرض السبخة

وفي أرض السبخة (بفتح الباء واحدة «السباخ»). وفي المرسلتين[3] ذكرها. وعن المشهور الكراهة ؛ ومحل الكراهة ما  صحّت الصلاة بشروطها التي منها التمكّن حال السجود من  وضع الجبهة بأقلّ ما  يجزي، إلاّ أنّه لا  يكون بكامل الاستحكام والتمكين ؛ فلو أمكن التسوية، والقرار على الأرض في محلّ‏السجود خفّت الكراهة، أو زالت، يعني إن كان التعذيب موجباً للكراهة فالحاصل هو التخفيف لا  الزوال، والنهي عن  السجود ظاهر في الكراهة بملاك التمكين، وعن الصلاة يحتمله، والتعذيب.

[1]. مستدرك الوسائل، أبواب مكان المصلّي، الباب 15، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 15، الحديث 6 و 7.

[3]. الشيعة، ج وسائل 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 15، الحديث 6 و 7.