کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الملائكة بيتاً يبال فيه أو فيه بول في إناء[1]. وأمّا نفي الحرمة والفساد فقد مرّ منا كفاية ارتكاز المتشرّعة، وعدم مبالاتهم بهذه الاُمور في الصلاة، مضافاً إلى الإدخال في سياق المكروهات في النبوي، وكون الأصل في غيره من المكروهات كما عرفت ؛ فما عن «المقنعة»، و«النهاية» من الحرمة أو النهي، لا بدّ من تأويلهما بما لا ينافي الكراهة المصطلحة.
وتكره في مبارك الإبل، وفي ما تقدّم من النصوص ذكر المعاطن ؛ فإن اُريد منها المبارك ولو بإلغاء الخصوصية لو لم تتّحدا في اللغة لعدم فهم الاختصاص، أو لفهم عدمه من النبوي الدال على أنّ الإبل من الجنّ[2]، وأنّها مأوى الشياطين، فالأظهر عدم الاختصاص بالمبارك عند الماء، بل يعم المنازل عند الحيّ وفي البريّة، ولا يلزم وجود الإبل حين الصلاة، بل يكون موضع الصلاة خالياً ؛ فوجود الإبل بقرب المصلّي لا أثر له في الكراهة، ويدلّ على عدم الحرمة ما قدّمناه عموماً وخصوصاً، وخصوصاً ما دلّ[3] على الأمر بالرشّ والنضح للتخلّص من النقص بسببها، أو لخفّة الكراهة بسببهما بعد اليبس، أو مطلقاً.
وتكره الصلاة في مساكن النمل، حكي عن «الغنية» الإجماع عليه،وذكر في المرسلين[4] بعبارة قرى الَنمْل، وبوادي النمل في خبر «عبداللّه بن عطاء» عن الإمام الباقر عليهالسلام[5] أو
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 33، الحديث 1 و 3.
[2]. كنز العمال، ج 4، ص 74 رقم 1484.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 17، الحديث 2.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 15 ، ح 6 و 7 .
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 20، الحديث 5.