1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 484

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 19

1

اليدين إلى غير النجس، كما لا  يخفى أنّ المعتبر طهارته إنّما هو القدر الخاصّ من المسمّى، أو قدر الأنملة، أو قدر الدرهم ؛ فمع صدق السجود على ما  يعتبر طهارته، وتحققّه، فلا  يضرّ السجود على ما  لا  يعتبر طهارته من  النجس في ذلك السجود الواحد، إلاّ أن  يخصّ الزائد على ما  يعتبر طهارته بالقصد فيختلّ النيّة بذلك.

وفي الضيق للوقت إلاّ عن  السجود على النجس أو فعل المبطل الآخر، فهل يؤمي، أو ينحني للسجود إلى القريب من  الإصابة الساقطة مع إطلاق الشرطيّة، أو تسقط الشرطيّة بالتعذّر، ويجري الاحتمال في رفع طاهر إلى ما  يزيد على أربع أصابع مرتفعاً من  الموقف مع إمكانه؟ مقتضى إطلاق الشرطيّة المجمع عليها، وميسوريّة الأقرب، وعدم الدليل على الانتقال في الفرض إلى الإيماء واشتمال الرفع في الفرض إلى المحذور هو الانحناء إلى حدّ عدم الإصابة.

ولو كان كلّ من  [الموضع] والموضوع نجساً مع التماثل في النجاسة والتعديّة، وعدمها، ولا  يمكن التخلّص إلى الطاهر في شيء منهما جاز الكل، ولو اختلفا روعي ترك الأشدّ نجاسة مع البناء على تأثير النجس الأشدّ في المتنجّس بالأخفّ في  المتعدّي، والأقرب الجواز مطلقاً في غير المتعدّي، ومن الاختلاف المغايرة بالعينيّة  والحكميّة.

ولو أمكن التطهير لأحد طرفي الإصابة بلا  مناف، لزم ؛ وإن قطع واستأنف بعد تحصيل الشرط في السعة، لا  في الضيق عن  ركعة تامّة مع الشرط، وإلاّ أتمّ بلا  قضاء. وصور الجهل والنسيان مع التبيّن أو التذكّر في الأثناء، وعدمها تذكّر في الخلل إن شاء اللّه‏ تعالى.