1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 481

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 16

1

؛ نعم لو  لم  يكن هذا الارتكاز، ولا  ثبوت اعتبار الطهارة بسبب التعدّي بالأدلّة، أمكن دعوى فهم المانعيّة النفسيّة مع عدم الجفاف، لا  من  جهة التعدّي. وتظهر الثمرة في المعفوّ عنه في اللباس مثلاً إذا لم  يثبت العفو في المكان، مع إمكان دعوى المساواة، بل الاُولويّة بالنسبة إلى ما  على المصلّي، وما عليه المصلّى.

وكذلك الحال في موضع السجود مع عدم الحيلولة في المقدار اللازم للسجود، بل يمكن فهم عدم الاعتبار للطهارة في غير موضع السجود من  تخصيصهم محلّ الاعتبار بموضعه ؛ فإنّه لولا الخصوصيّة كان المناسب ذكر موضع الصلاة، لكنّه هل هو لمكان التعدّي فيتقيّد به، أو مطلقاً؟ يمكن فهم ذلك من  عدم التخصيص بالمتعدّية، كما وقع في موضع الصلاة. وهذا بحسب المناسبة المرعيّة في الفتاوى، لا  من  جهة مفهوم اللقب، ولازمه عدم العفو مع النجاسة الغير المتعديّة في موضع السجود دون سائر مواضع الصلاة، ولولا المناسبة أمكن إجراء الأصل في الشرطيّة الزائدة في غير المتعديّة في المقامين، إلاّ أن  المفهوم على ما  ذكرناه هو الإطلاق في موضع السجود دون موضع الصلاة ؛ فإنّه إذا كان طهارته لا  لمكان التعدّي لم  يتقيّد بالجفاف، وحيث إنّ تعدية المعفوّ عنه كالعدم، فلا  مانعيّة فيه، بخلاف موضع السجود، وإن كان ظاهر الشهيد إلحاقه بالموضع للصلاة.

وأمّا على قول «المرتضى»، فأمكنة الصلاة لا  فرق في اعتبار الطهارة فيها بين موضع السجود وغيره ؛ فعلى فهم عموم العفو لغير الثوب والبدن في ما يعفى عنه، أو عدم العموم لا  يفرق بينها، أي بين مواضع الصلاة، والسجود مع التعدّي، والعدم، لأنّ تعدّي ما  يعفى عنه، كالعدم؛ وكون مسجد الجبهة ممّا لا  تتمّ فيه الصلاة غالباً، فلا  عفو لاشتراط الطهارة فيه أيضاً، لا  ينافي العفو من  جهة كونه دماً، أقلّ من  درهم، لورود الاشتراط في الأول، وعدم وروده في الثاني، إلاّ في ما له قسمان، ومسجد الجبهة كذلك أيضاً.

ثم إنّ عدم اشتراط الطهارة في غير الملاصق من  المكان ظاهر معلوم، لعدم معقوليّة