1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 475

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 6

1

الخصوصيّة، لكنّه مع الاكتفاء بالمانع عن  العبور مطلقاً، أمكن جريانه في الحفرة الواسعة أيضاً ؛ فإنّه كالنهر بين المصلّيين.

 

زوال الكراهة لو  كانت المرأة وراء الرجل

وأمّا تأخّر المرأة عن  الرجل، ففي الموثّق اعتبار العشر أذرع من  الجوانب الثلاثة[1]، وكفاية خلفيّتها ولو مع إصابة ثوبها لثوبه، ومقتضى إطلاقه ـ كما في «الجواهر» ـ عدم الاكتفاء بالتأخّر بشبر ونحوه، لصدق المحاذاة عرفاً، ومعها لا  بدّ من  الفصل بالعشر.

وأنت خبير بما فيه ؛ فإن الصحاح المشتملة على الاكتفاء بتقدّمه بصدره، وبأن يكون سجدوها مع ركوعه يوجب تقيّد ما  دلّ بإطلاقه على لزوم الفصل في أيّة محاذاة عرفيّة بتخصيصها بالمحاذاة الحقيقية، وإن عدم البعد العرضي ـ أعني عدم المسوّغ من  جهة ـ لا  ينافي التسويغ من  جهة البعد الطولي ؛ كما لا  ينافي التسويغ من  جهة الحائل ؛ وكذا إطلاق مادلّ على كفاية قدر الذراع، وقدر شبر، وقدر ما  لا  يتخطّى بينها، أي بين موقفيهما الملازم لما بين مسجديهما من  جهة الطول، أو العرض ؛ فتقيّد البعد في العرض بالموثّق، لا  ينافي تقيّد ما  في البعد الطولي بالإطلاق في الموثّق بما في تلك المستفيضة تخصيصاً في الطول؛ وجعل كلّ ذلك شاهداً للتنزيه، لا  ينافي ما  ذكرناه على تقدير فهم البطلان المستفاد من  مثل قوله عليه‏السلام: «وتعيد المرأة صلاتها»، يعني أمام المأمومين ؛ بل يمكن أن  يكون إجماع «المنتهى» دليلاً لنا لا  علينا، لاكتفائه بالتقدّم بشبر، أو مسقط الجسد. والظاهر صدق الأوّل في ما بين الموقفين أو المسجدين، لا  ينافيه التخيير في كلامه بين الأقل والأكثر، نعم لا  يقطع بغير ما  بأيدينا من  المستفيضة على اختلاف ألسنتها؛ فلا  بدّ من  الجمع بينها، وهو على تقدير الكراهة واضح، وعلى تقدير المنع بما أوضحناه.

نعم كفاية هذا القدر من  تقدّمه، لا  تستلزم كفايته في تقدّمها، وإنّما يمكن فهم ذلك

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 7، الحديث 1.