1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 474

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 20

1

تعدّد المكان، لا  عبرة بتحقّق جهة اليمين مثلاً، أو القدّام، كما لا  يعتبر التساوي في الموقف مع عدم تعدّد المكان عرفاً، وهو ـ أعني عدم التعدّد ـ هو المنساق من  الأدلّة ؛ وإطلاق التقدير بضلع المثلّث فيه ما  قدّمناه ؛ فما بين موقفي الذاتين هو المعتبر بحسب الاعتياد، ومع عدمه أحدث زاوية، كما في صورة عدم التساوي في الموقف، أو لا، كما  في صورة التساوي، وهذا أولى من  التعبير بضلع المثلّث، أورث زاوية، أو لا  ؛ فإنّه مع فرض المثلّث لا  بدّ من  الزاوية، وإن كان لا  أثر لها في تقدير المسافة الجاري في التساوي في الموقف بلا  زاويةٍ، وكذا الاشكال لو  كانت العبارة «بين الزاويتين»، وهو الذي لا  يصدق بينهما إلاّ به، وهو عبارة عن  اعتبار الجهة في القدّام، أو الجنب من  دون اعتبار للزاوية المتوقّف على ميل في الخطّ في ما بينهما، وانحراف بسبب عدم التساوي.

وأمّا مقايسة ارتفاع الحائط بالحفرة في عدم الاعتبار، فلا  بأس به‏لم  يكن الطريق المعتاد بينهما كذلك، لما مرّ من  ملاحظة أقصر الخطوط للقرب والبعد، وتحديده بالعشر، فكأنّ القياس، لمكان عدم لزوم إمكان العبور بحسب العادة، بل يعتبر المسافة الواقعة في البين، كان من  الأخفض إلى الأعلى، أو عكسه، أو في طرفي الحفرة البعيدة القعر، حتى يكون طرفه المساوي لموقف المصلّي بلا  مانع ؛ ولو كان المسافة لولا الحفر ذراعين مثلاً، فالقياس في محلّه، لولا ما  قدّمناه في ضلع المثلّث بعد الطريق  المعتاد.

وأمّا الحمل على إرادة الجهة حتى في التقدير بلا  ملاحظة الزوايا، فلعلّ المراد الاكتفاء بالمسافة الواقعة بين موقف المصلّي إلى أعلاه المحاذي لموقفها، أو بين موقفها إلى الأسفل المحاذي لموقفه، فيكون التقدير بالعشر بالجهة التي لا  يتجاوز عن  حدّها في العلّو، أو لا  يتنزّل عن  حدّه في السفل.

بل مع قطع النظر عن  الخط الأقصر، لا  بدّ من  العبور من  الزاويتين في الفرضين ؛ وأمّا جعل الحائط كالرحل من  الفاصل بينهما، فهو على تقدير الاكتفاء بمطلق الحائل، ومع تسلّم الحيلولة في ما لو  صلّت في طرف البناء المشرف على موقفه بلا  فصل مانع عن الرؤية ؛ وكون مثله المانع عن  العبور حائلاً، لا  يخلو عن  تردّد، إلاّ مع إلغاء