1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 472

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 16

1

زوال الكراهة إذا كان بين الرجل والمرأة بعد عشرة أذرع

وأمّا التباعد بمقدار عشرة أذرع المحكي عن  «المعتبر» و«المنتهى»، الإجماع على كفايته في رفع المنع، فهو المفهوم من  موثق «عمار»، وإن ذكر الأزيد لفهم إرادة إحراز العشر، كما يفهم من  كلمات مدّعى الإجماع فهم ذلك، وقد وقع مثله في قوله تعالى «فإن كنّ نساء فوق اثنتين»[1]  وإن علم ذلك بضميمة دليل آخر، إلاّ أنّ الكلام في حسن التعبير مع المناسبة في المقام بعدم العلم إلاّ بالزيادة، أو النقيصة غالباً.

وجعل الأزيد كناية عن  التفاوت اللازم في ما بين مسجده وموقفها، كما عن  «كشف اللثام» ففيه مالا يخفى ؛ فإنّ هذه الكناية تحتاج إلى قرينة، مع أن  المناسب حينئذٍ أن  يعبّر بأحد عشر، أو اثنى عشر ذراعاً لتعيّن ملاحظته غالباً قبل الصلاة ؛ كما أنّ ذلك، أي تعيّن تعيين الموقف قبل الصلاة، يرشد إلى أنّ اللازم حساب ما  بين الرجل والمرأة، أي موقفيهما؛ فإنّه المفهوم ممّا بينهما، خصوصاً مع شهادة تعيّن ذلك في المحاذاة، فلا  محلّ لاحتمال لزوم الأزيد.

وأمّا الفوقيّة والتحتيّة، فعن «غاية المراد» احتمال فحوى المنع ؛ وفيه أنّه لا  مساواة ولا  أولويّة عن  المنساق من  النصوص، وهو صورة تساوي سطحيهما موقفاً ؛ ولو فرض الأولوية، فلفوقيّة المرأة من  الرجل، لا  الأعمّ من  المحاذاة.

وأمّا ما  جعله منشأً للشك في «الجواهر» من  اختصاص البعد في الموثّق بالجهات الثلاث من  اختصاص نفي البأس بالخلف، فيتدافع المفهومان، ففيه ـ  [مع] أنّ لازم التدافع سقوط كليهما، والرجوع إلى أصالة عدم المانعيّة بعد الإطلاقات ـ أنّه لا  محلّ لتعدّد المفهوم، بل للمفهوم أيضاً ؛ فإنّ كلاًّ من  المنطوق والمفهوم، مذكوران في الموثّق ؛ فالصدر مفهوم الذيل، وبالعكس ؛ والمفروض أنّ المفهوم من  الصدر، الجهات الثلاث؛ فلا محلّ للمفهومين المتدافعين ؛ وكذا ما  عن  «غاية المراد» من  أنّ مفهوم: «إلاّ  أن  يكون قدّامها ولو بصدره»، أنّ فحواه المنع من  الجهتين ؛ فإنّ المستثنى كالمستثنى

[1]. سورة النساء، الآية 11.