1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 470

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 17

1

الفرق في الكراهة بين اقتران الصلاتين وعدمه

ومنه يعلم حال ما  يقال من  أنّ مانع الكل مانع البعض، إذ هو في غير مثل المكان الذي لا  يختار للصلاة نوعاً إلاّ قبلها، ومنه يظهر الحال في وجه اختصاص البطلان بالمتأخّرة مع عدم المقارنة. فإنّه لا  موقع لحمل السؤال على الأعمّ ممّا يقع مقارناً لتسليم المتقدّم في الفعل، بل المنساق هو السؤال عن  صلاة المقارن، أو المتأخّر مع مناسبة، مثل المكان وخصوصياته لذلك، لا  لغيره.

وما يستفاد من  صحيح «علي بن جعفر» عليهماالسلام[1] من  بطلان المتأخّرة فعلاً المتقدّمة على القوم بحسب الظاهر من  تأخّر صلاتها عن  دخولهم في الصلاة ؛ فمانعيّة مانع الكل للبعض أجنبيّة عن  المقام بعد التأمّل في خصوصيّاته ؛ فما عن  جماعة من  الاختصاص المذكور، هو الصواب، إلاّ أن  يجعل لوازم الخلاف من  مؤيّدات الحكم بالكراهة التي تتعلّق بغير المستحيلات.

 

زوال الكراهة إذا كان بين الرجل والمرأة حائلٌ

ثم إنّ الوجه في إلحاق الظلمة، والعمى، وتغميض العين بالستر المذكور في رواية «الحلبي»[2]، هو أنّ الساتر مقدّمة للاستتار الحاصل بهذه الاُمور ؛ فالمناسب إلغاء الخصوصيّة. وأمّا عدم الحاجة إلى الستر مع الغني عنه بغمض العين، فلعلّه لمكان صعوبة الغمض الدائم بحيث يكون مورداً للتكليف الشرطي في جميع الصلاة، كما هو واضح؛ كما أنّ العمى حائل للأعمى عن  غيره، فلا  ينفع للبصير ولصحّة صلاته عدم إبصار الأعمى له، وليس الممنوع الإبصار الفعلي الحاصل في كون العريانة قبال المصلّي؛ كما أنّ ساتريّة الساتر لكلٍ من  الشخصين عن  الآخر إنّما يراد لصحّة صلاة

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 9، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 8، الحديث 3.