1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 469

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 9

1

لحديث: «لا تعاد»[1]، كما مرّ ؛ وأمّا قبل الصلاة، فلا  محل للاستفسار عمّا لم  يقع بعدُ.

ومنه يظهر ما  في المحكي عن  «جامع المقاصد» ؛ فإنّه لا  مانع من  قبول إخبارها بعد الصلاة ببطلان صلاتها، والحكم بصحّة صلاة المحاذي على الوجه المتقدّم، ولا  محلّ لمعارضته بأصالة الصحة في صلاة المحاذي، لكون الشك في صحّتها مسبّباً عن  الشك في المبطل المذكور.

وأمّا مع عدم علم كلّ بالآخر لظلمة أو عمى، فيمكن أن  يكون نظره في التردّد في الإبطال احتمال لحوقها بالحاجز المانع عن  المشاهدة ؛ وأما على تقدير القول بالإبطال، فلا  فرق بين الصورتين وغيرهما في إثبات الصحّة بإخبارها بالبطلان، وقد مضى الكلام في تبيّن المبطل في الأثناء، وأنّه يمكن كما في ما بعد الصلاة اختيار الصحّة بحديث: «لا تعاد»، مع الفصل في ما بعد، كالتستّر بعد الانكشاف غفلة، وليس فيه إلاّ معارضة إخبارها بالبطلان مع أصالة الصحّة، وقد مرّ ما  فيها، وفي المحكي عن  «المدارك» ما  لا  يوافق ما  ذكرناه، خصوصاً قوله: «ولو علم بعد الصلاة صحت»، وفي الأثناء يستمرّ ؛ فإنّ الصحة بعد الصلاة، لا  تجري إلاّ على حديث: «لا تعاد»، وفي الأثناء لا  بدّ من  رعاية الشرط بعد العلم.

إلاّ أن  يقال: إنّ هذا الشرط ممّا يكون محلّه قبل الصلاة بحسب المفهوم من  الأدلّة، ولا  يعبأ بما يتّفق بعد الشروع مراعياً، كما ربّما يشعر به كلامه السابق من  اعتبار العلم قبل الشروع ولو بإخباره.

ويؤيده: أنّ السؤال في الروايات عن  صلاة المصلّي وبين يديه، أو على أحد جانبيه امرأة تصلّي، ونحو ذلك، ممّا يعلم إرادة استعلام الوظيفة حين الدخول في الصلاة، مضافاً إلى سائر المؤيّدات التي منها الاقتصار على المتيّقن مانعيّته، وهو المحاذاة الواقعة في أوّل الصلاة، لا  أعمّ منه ومن الواقعة حال التسليم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 4، أبواب قواطع الصلاة، الباب 1، الحديث 4.